كيف تتم طهارة المرأة من النفاس
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15925 )
س4: كيف تتم الطهارة للمرأة من دم النفاس ؟
ج 4 : تتم الطهارة من دم النفاس قبل الأربعين، بأن ترى المرأة علامة الطهر من نزول القصة البيضاء، أو حصول النقاء، أو يتم لها أربعون يومًا في حالة النفاس، ولو لم ينقطع الدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: كيف تتم الطهارة للمرأة من دم النفاس ؟
ج 4 : تتم الطهارة من دم النفاس قبل الأربعين، بأن ترى المرأة علامة الطهر من نزول القصة البيضاء، أو حصول النقاء، أو يتم لها أربعون يومًا في حالة النفاس، ولو لم ينقطع الدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المرأة الحامل إذا نزل منها دم قبل الحمل فما... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة إذا انقطع الدم عن المرأة في أثناء مد... - الفوزان
- إذا امرأة أسقطت جنينها فهل الدم الذي ينزل دم ن... - الالباني
- مدة النفاس الشرعية - ابن باز
- إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج... - ابن عثيمين
- بيان حكم النفاس وذكر أقله وأكثره. - ابن عثيمين
- هل الدم الخارج من المرأة بعد سقوط جنينها دم نف... - الالباني
- أطول مدة النفاس - اللجنة الدائمة
- مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس - ابن باز
- مدة نفاس المرأة - ابن باز
- كيف تتم طهارة المرأة من النفاس - اللجنة الدائمة