مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
امرأة طهرت من دم النفاس بعد ثلاثين يومًا فاغتسلت وصلت، وبعد شهر ونصف جاءتها الدورة وتعدت سبعة أيام، هل تصلي أم لا؟ مع العلم أن أيام دورتها العادية ستة أيام.
الجواب:
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يومًا تغتسل وتصلي والحمد لله، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم، فإنه يكون دم فساد تتوضأ لكل صلاة، أما إذا طهرت وانتهت الأربعون ثم جاءتها العادة تجلس للعادة عادتها المعروفة ستة أو سبعة أيام عادتها المعروفة عندها تجلسها، وإذا زادت يومًا أو يومين متصلة على العادة فلا بأس.
أما إذا استمر الدم معها فيكون دم استحاضة، إذا استمر معها الدم أو رأت الطهارة، ثم جاءها دم جديد، هذا يكون دم استحاضة أو استمر أكثر من خمسة عشر يومًا قد يكون استحاضة، فإذا كانت عادتها ست أو سبع ليال ثم طهرت ثم جاءها دم بعد الطهارة تعتبر هذا دم فساد تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كسائر المستحاضات.
أما إذا استمر على حاله ستًا أو سبعًا فهذا إلى خمسة عشر فهو حيض، وإن زاد فهو استحاضة، فإن وقف واستقر عادة لها فلا بأس، ولكن الأحوط لها أن تلاحظ حتى لا يصيبها شك وتردد إذا تجاوزت العادة مجاوزة بينة تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان الذي تجاوز العادة من الدم خلاف دم العادة، عادتها ست أو سبع ثم جاوز، جاءها دم صفرة أو كدرة بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، لأن هذا دم استحاضة، والحمد لله.
امرأة طهرت من دم النفاس بعد ثلاثين يومًا فاغتسلت وصلت، وبعد شهر ونصف جاءتها الدورة وتعدت سبعة أيام، هل تصلي أم لا؟ مع العلم أن أيام دورتها العادية ستة أيام.
الجواب:
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يومًا تغتسل وتصلي والحمد لله، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم، فإنه يكون دم فساد تتوضأ لكل صلاة، أما إذا طهرت وانتهت الأربعون ثم جاءتها العادة تجلس للعادة عادتها المعروفة ستة أو سبعة أيام عادتها المعروفة عندها تجلسها، وإذا زادت يومًا أو يومين متصلة على العادة فلا بأس.
أما إذا استمر الدم معها فيكون دم استحاضة، إذا استمر معها الدم أو رأت الطهارة، ثم جاءها دم جديد، هذا يكون دم استحاضة أو استمر أكثر من خمسة عشر يومًا قد يكون استحاضة، فإذا كانت عادتها ست أو سبع ليال ثم طهرت ثم جاءها دم بعد الطهارة تعتبر هذا دم فساد تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كسائر المستحاضات.
أما إذا استمر على حاله ستًا أو سبعًا فهذا إلى خمسة عشر فهو حيض، وإن زاد فهو استحاضة، فإن وقف واستقر عادة لها فلا بأس، ولكن الأحوط لها أن تلاحظ حتى لا يصيبها شك وتردد إذا تجاوزت العادة مجاوزة بينة تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان الذي تجاوز العادة من الدم خلاف دم العادة، عادتها ست أو سبع ثم جاوز، جاءها دم صفرة أو كدرة بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، لأن هذا دم استحاضة، والحمد لله.
الفتاوى المشابهة
- هل الدم الخارج أثناء الطَّلق دم نفاس؟ - ابن باز
- هل الدم الخارج من المرأة بعد سقوط جنينها دم نف... - الالباني
- حكم انقطاع دم النفاس ليوم ورجوعه بعد ذلك - ابن باز
- مدة نفاس المرأة - ابن باز
- امرأة طهرت من نفاسها ثم بعد خمسة أيام نزل عليه... - الالباني
- ما حكم دم الحيض الذي يلي النفاس؟ - ابن باز
- حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض و... - ابن باز
- يقول السائل : إذا استمر دم النفاس مع المرأة... - ابن عثيمين
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس ؟ - ابن عثيمين
- مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس - ابن باز