تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وقت انتهاء الحيض - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20754  )   س: زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن، ولا ينزل ما يسمى ( بالطهر ) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر. فهل يجوز أن تصلي أو...
العالم
طريقة البحث
وقت انتهاء الحيض
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20754 )
س: زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن، ولا ينزل ما يسمى ( بالطهر ) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر. فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة، أي: من تاريخ انقطاع الدم وحتى نزول الطهر، والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة؟
ج : لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر ، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي: انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا
كدرة أو نزول القصة البيضاء، اغتسلت وصلت وجاز لزوجها مجامعتها؛ وذلك لقول الله عز وجل: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . ولقول عائشة رضي الله عنها للنساء: ( لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )، ومرادها: حتى ترين الطهارة الكاملة، ومن علامة الطهر النشاف التام، بحيث لا ترى شيئًا من آثار الدم ولو لم تر القصة البيضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste