حكم القيء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20902 )
س: هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير ، وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه، وهل ينقض الوضوء؟ نرجو إرشادنا .
ج : القيء نجس، سواء كان من صغير أو كبير؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط والدم، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل، والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيرًا فاحشًا بأن ملأ الفم فأكثر، أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير ، وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه، وهل ينقض الوضوء؟ نرجو إرشادنا .
ج : القيء نجس، سواء كان من صغير أو كبير؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط والدم، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل، والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيرًا فاحشًا بأن ملأ الفم فأكثر، أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قيء الطفل - ابن باز
- هل القيء ينقض الوضوء؟ - ابن باز
- حكم الرِّعاف والقيء اليسيران في الصلاة - ابن باز
- هل قيء الغلام مثل قيء الجارية؟ - ابن عثيمين
- هل القيء ينقض الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- هل القيء نجس أم لا .؟ - ابن عثيمين
- حكم الوضوء من القيء - ابن عثيمين
- طهارة القيء - ابن عثيمين
- القيء - اللجنة الدائمة
- حكم القيء - الالباني
- حكم القيء - اللجنة الدائمة