تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم القيء - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20902  )  س:  هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير  ، وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه، وهل ينقض الوضوء؟ نرجو إرشادنا  .  ج  : ...
العالم
طريقة البحث
حكم القيء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20902 )
س: هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير ، وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه، وهل ينقض الوضوء؟ نرجو إرشادنا .
ج : القيء نجس، سواء كان من صغير أو كبير؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط والدم، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل، والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيرًا فاحشًا بأن ملأ الفم فأكثر، أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste