حكم الوضوء من القيء
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
قرأت في أحد كتب الحديث فقال: باب ما جاء في الوضوء من القيء.
فهل الوضوء هنا للوجوب، وهل إذا استقاء الإنسان أو أتاه قيء عليه وضوء؟
لا، الصحيح أن كل ما خرج من البدن فإنه لا ينقض الوضوء، لا القيء ولا الدم ولا غير ذلك إلا البول والغائط، أو ما خرج من مخرج البول أو الغائط، هذا هو القول الراجح.
وإن صح حديث: (أن الرسول قاء فتوضأ) فالمراد على سبيل الاستحباب فقط؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر إنما يفيد الاستحباب، ولا يفيد الوجوب.
فهل الوضوء هنا للوجوب، وهل إذا استقاء الإنسان أو أتاه قيء عليه وضوء؟
لا، الصحيح أن كل ما خرج من البدن فإنه لا ينقض الوضوء، لا القيء ولا الدم ولا غير ذلك إلا البول والغائط، أو ما خرج من مخرج البول أو الغائط، هذا هو القول الراجح.
وإن صح حديث: (أن الرسول قاء فتوضأ) فالمراد على سبيل الاستحباب فقط؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر إنما يفيد الاستحباب، ولا يفيد الوجوب.
الفتاوى المشابهة
- هل ينتقض الوضوء من القيء؟ - ابن باز
- ما حكم خروج القيء من الصائم بغير قصد منه في... - ابن عثيمين
- هل قيء الغلام مثل قيء الجارية؟ - ابن عثيمين
- هل القيء نجس أم لا .؟ - ابن عثيمين
- طهارة القيء - ابن عثيمين
- هل القيء ينقض الوضوء؟ - ابن باز
- حكم القيء - الالباني
- القيء - اللجنة الدائمة
- هل القيء ينقض الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- حكم القيء - اللجنة الدائمة
- حكم الوضوء من القيء - ابن عثيمين