وضع البادية في الطهارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15724 )
س: نحن من البدو الرُّحَّل، ننتقل من مكان إلى آخر، ونقوم بنقل الماء للإبل والغنم بسيارة خاصة لهذا الشيء، والماء يبعد عنا حوالي ( 100 كم )، ونحن عند وجوب الصلاة نتيمم ونصلي؛ وذلك لأن الماء الموجود محدود للحاجة، وقد نبه إخواننا المرشدون الذين يتجولون وقالوا: إنه لا يجوز لنا التيمم مع وجود الماء ، وأن الصلاة باطلة إلا بوضوء. فما هو رأيكم؟
ج : الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وُجد وقُدر على استعماله، فإن لم يجد ماءً أو وجده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته، وليس حوله ماء قريب، فإنه يتيمم بالتراب؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ . وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء، فإنه لا تصح صلاته، ولو كان الماء يُنقل له بوايت وفيه وفرة عن حاجته وحاجة مواشيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نحن من البدو الرُّحَّل، ننتقل من مكان إلى آخر، ونقوم بنقل الماء للإبل والغنم بسيارة خاصة لهذا الشيء، والماء يبعد عنا حوالي ( 100 كم )، ونحن عند وجوب الصلاة نتيمم ونصلي؛ وذلك لأن الماء الموجود محدود للحاجة، وقد نبه إخواننا المرشدون الذين يتجولون وقالوا: إنه لا يجوز لنا التيمم مع وجود الماء ، وأن الصلاة باطلة إلا بوضوء. فما هو رأيكم؟
ج : الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وُجد وقُدر على استعماله، فإن لم يجد ماءً أو وجده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته، وليس حوله ماء قريب، فإنه يتيمم بالتراب؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ . وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء، فإنه لا تصح صلاته، ولو كان الماء يُنقل له بوايت وفيه وفرة عن حاجته وحاجة مواشيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما كيفية الطهارة من الجنابة عند عدم الماء؟ - ابن باز
- حكم التيمم حال وجود الماء ووقت جوازه - ابن باز
- بيان ما تحصل به الطهارة من الخبث - الفوزان
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- التيمم عند بعد الماء - اللجنة الدائمة
- طهارة المريض. - الفوزان
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- إذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم - اللجنة الدائمة
- وضع البادية في الطهارة - اللجنة الدائمة