لبس الثوب المخلوط بالحرير والخاتم المزين بالذهب
اللجنة الدائمة
س32: ما حكم لبس الثوب المخلوط بحرير وكذلك الخاتم المزين بالذهب؟
ج32: الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز لبسه للرجال؛ لما أخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها أخرجه أحمد والنسائي . وعليه، فلا يجوز لبس الثوب من الحرير خالصًا أو مخلوطًا إلا إذا كان الخلط من الحرير طرازًا أو نحوه لا يزيد مجموعه على أربعة أصابع، فتجوز لما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع أما الحرير الصناعي فجائز لبسه؛ لأن الأصل في اللباس الإباحة، ولأنه ليس الحرير المنهي عن لبسه، والاشتراك في الاسم دون الحقيقة لا يصيّره شريكًا في الحكم. ولبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها ، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي . وعليه فلا يجوز لبس الخاتم المطلي بالذهب للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجال، وهو يشمل الذهب الخالص والمطلي.
ج32: الحرير الطبيعي المأخوذ من دودة القز لا يجوز لبسه للرجال؛ لما أخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها أخرجه أحمد والنسائي . وعليه، فلا يجوز لبس الثوب من الحرير خالصًا أو مخلوطًا إلا إذا كان الخلط من الحرير طرازًا أو نحوه لا يزيد مجموعه على أربعة أصابع، فتجوز لما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع أما الحرير الصناعي فجائز لبسه؛ لأن الأصل في اللباس الإباحة، ولأنه ليس الحرير المنهي عن لبسه، والاشتراك في الاسم دون الحقيقة لا يصيّره شريكًا في الحكم. ولبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها ، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي . وعليه فلا يجوز لبس الخاتم المطلي بالذهب للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجال، وهو يشمل الذهب الخالص والمطلي.
الفتاوى المشابهة
- ذكر خلاصة في حكم لبس الحرير . - ابن عثيمين
- الجمع بين تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الحري... - الالباني
- لبس الحرير للرجال والنساء - اللجنة الدائمة
- ما حكم لباس الحرير للرجال.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم لبس الرجل للثوب الذي فيه نسبة من الحرير؟ - ابن عثيمين
- تتمة باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم... - ابن عثيمين
- لبس الحرير للرجال، والقدر الجائز في ذلك - ابن باز
- باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوس... - ابن عثيمين
- حكم لبس الحرير للرجال - ابن عثيمين
- لبس الحرير - اللجنة الدائمة
- لبس الثوب المخلوط بالحرير والخاتم المزين... - اللجنة الدائمة