حكم قراءة السهرات الرمضانية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20853 )
س: أنا مقرئ للقرآن، وأقيم الليالي والسهرات الرمضانية، والليلة الواحدة لا يتعدى أجرها بالمكبرات عشرين جنيهًا مصريًّا لا غير، وقال بعض الأخوة الزملاء: إن القراءة حرام، والأجر حرام، ويستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرءوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به . - فما حكم الدين في ذلك؟ - وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ - وما حكم القراءة إذا اشترط المقرئ الأجر؟ - وما حكم قراءة السهرات الرمضانية؟ وهل على المقرئ ذنب في ذلك؟
ج: هذا العمل الذي تقوم به لا يجوز؛ لأنه عمل مبتدع، وفيه تعاون على الإثم والعدوان، ولأن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الاحتفالات البدعية أو على أرواح الأموات - حرام.
وأما الحديث فقال الحافظ في (الفتح): أخرجه أحمد وأبو يعلى وسنده قوي. وعليك التوبة إلى الله وترك هذا العمل، والتقرب إلى الله بتلاوة القرآن على الصفة المشروعة، ومن ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا مقرئ للقرآن، وأقيم الليالي والسهرات الرمضانية، والليلة الواحدة لا يتعدى أجرها بالمكبرات عشرين جنيهًا مصريًّا لا غير، وقال بعض الأخوة الزملاء: إن القراءة حرام، والأجر حرام، ويستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرءوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به . - فما حكم الدين في ذلك؟ - وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ - وما حكم القراءة إذا اشترط المقرئ الأجر؟ - وما حكم قراءة السهرات الرمضانية؟ وهل على المقرئ ذنب في ذلك؟
ج: هذا العمل الذي تقوم به لا يجوز؛ لأنه عمل مبتدع، وفيه تعاون على الإثم والعدوان، ولأن أخذ الأجرة على تلاوة القرآن في الاحتفالات البدعية أو على أرواح الأموات - حرام.
وأما الحديث فقال الحافظ في (الفتح): أخرجه أحمد وأبو يعلى وسنده قوي. وعليك التوبة إلى الله وترك هذا العمل، والتقرب إلى الله بتلاوة القرآن على الصفة المشروعة، ومن ترك شيئًا لله عوضه خيرًا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
