تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أشجار كثيفة في مقبرة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20424  )   الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سما...
العالم
طريقة البحث
أشجار كثيفة في مقبرة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20424 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من محافظ الطائف برقم (1690 / 2 / 1) وتاريخ 15 / 5 / 1419 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3133) وتاريخ 18 / 5 / 1419 هـ وقد طلب معاليه النظر في الخطاب المرفوع إليه من سعادة مدير عام الزراعة والمياه بالطائف والمتضمن طلب النظر في الاستدعاء الذي تقدم به المواطن (ح. أ. ع. ط ) والذي يذكر فيه وجود أشجار كثيفة في مقبرة مجاورة لملكه الكائن في الشفا، (بلاد الطلحات) وأنها أضرت بملكه الزراعي مع تساقط بعض الأحجار من هذه المقبرة في ملكه، ويطلب إعطاءه الإذن
بقطع هذه الأشجار ويذكر سعادة مدير عام الزراعة والمياه أن قطع هذه الأشجار قد يؤثر على هذه القبور، وأن الأمر يتطلب فتوى شرعية في ذلك، وقد جاء مشفوعًا بكتاب معاليه تقرير من اللجنة التي عاينت هذه المقبرة والأشجار الموجودة بها وقد جاء في تقريرها ما نصه: بناء على المعاملة رقم (539) في 26 / 2 / 1419 هـ ومشفوعه الأوراق المتعلقة بما تقدم به المواطن (ح. أ. ع. ط) من أنه توجد مقبرة تغطيها الأشجار وبها قبور مهدمة.... إلخ. وحيث تحدد بها موعد وقوف لجنة ليوم الأربعاء الموافق 28 / 3 / 1419 هـ هذا فقد اجتمعت اللجنة في الموعد المحدد وبرفقه المستدعي (ح. أ. ع. ط) ووقفت على الموقع المذكور وقد رأت اللجنة الآتي: 1- عدد 7 أشجار طلح. 2- عدد 3 قبور مهدمة. هذا ما تم مشاهدته وبناء على ذلك عمل المحضر من قبل مندوبنا ومندوب شرطة الشفا ومندوب مركز الشفا.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بتسوير المقبرة المذكورة بسور يحفظها من الامتهان والاستطراق ويمنع الضرر المتمثل في سقوط الحجارة من هذه المقبرة إلى ملك المدعو (ح. أ. ط) وعلى
البلدية التي تتبع لها هذه المقبرة المبادرة إلى تسويرها مع ترميم القبور المتهدمة، أما بالنسبة إلى قطع الأشجار الموجودة في هذه المقبرة فإن أمكن قطعها بالآلات اليدوية كالمناشير بقطع الأجزاء الموجودة فوق سطح الأرض ولا يؤثر ذلك على القبور أو يلحق الضرر بها فإنه لا مانع من ذلك، أما قلعها من جذورها أو قطعها بواسطة الآلات الثقيلة كالدركتر أو البوكلين ونحو ذلك فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من إلحاق الضرر بهذه القبور وانتهاك حرمة من قبر بها وحرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste