قطع الأشجار من المقبرة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11228 )
س: يوجد لدينا مقبرة في حي القابل ، وبها عدد من
الأشجار تقدر بست أو سبع من نوع الطلح، وقد تسببت هذه الأشجار في نثر الشوك الهائل بالمقبرة، ونرغب إزالة هذه الأشجار ولكن سيبقى الشوك منتشرًا بالمقبرة، ولا يمكن إزالته إلا بحرقه، لذا أرجو توجيهي بما يجب من ناحية إزالة هذه الأشجار وحرق شوكها. حفظكم الله.
ج: لا بأس بقطع الأشجار المذكورة إزالة للمضرة، ويكون قطعها عن طريق البلدية وبالآلات اليدوية، مع إزالة الشوك بطريقة لا تؤذي الموتى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد لدينا مقبرة في حي القابل ، وبها عدد من
الأشجار تقدر بست أو سبع من نوع الطلح، وقد تسببت هذه الأشجار في نثر الشوك الهائل بالمقبرة، ونرغب إزالة هذه الأشجار ولكن سيبقى الشوك منتشرًا بالمقبرة، ولا يمكن إزالته إلا بحرقه، لذا أرجو توجيهي بما يجب من ناحية إزالة هذه الأشجار وحرق شوكها. حفظكم الله.
ج: لا بأس بقطع الأشجار المذكورة إزالة للمضرة، ويكون قطعها عن طريق البلدية وبالآلات اليدوية، مع إزالة الشوك بطريقة لا تؤذي الموتى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قطع الأشجار للمصلحة - ابن باز
- حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة - ابن باز
- قطع الأشجار من عرفات - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر - ابن باز
- حكم قطع الأشجار التي في المقابر - ابن باز
- لأشجار الموجودة في المقابر التي منها ضرر - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار العامة - ابن باز
- إزالة الأشجار في الحرم - اللجنة الدائمة
- إزالة الأشجار المؤذية في المقبرة - اللجنة الدائمة
- أشجار كثيفة في مقبرة - اللجنة الدائمة
- قطع الأشجار من المقبرة - اللجنة الدائمة