دعوى أنه لم يأت من الأئمة نهي عن قص اللحية
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19497 )
س 5: ما رأيكم فيمن يقول: إنه لم يأتِ نهي عن المتقدمين كالأئمة وغيرهم، عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية ، وأنتم تقولون بتحريمه؟ يقول البعض: إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يخضبون بالسواد آخر الزمان. إن هذا الحديث ليس فيه صراحة النهي، وإنما هذه صفتهم: أنهم يخضبون بالسواد، بغض النظر عن حديث وجنبوه السواد . وهل صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره خلا الأسود من قبيل التشبه بالكفار؟
ج 5: من قال: إنه لم يأت عن الأئمة المتقدمين نهي عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية - فقوله مردود عليه ولا عبرة به، وقد غلط في هذا وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية وتحريم أخذ شيء منها، ويدل لذلك ما ثبت في ( الصحيحين ) عن
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ، وفي ( صحيح مسلم ) أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين متفق عليه. وإعفاء اللحية وإرخاؤها تركها على حالها، وتوفيرها إبقاؤها وافرة دون حلق أو نتف أو قص شيء منها. والأمر بإعفاء اللحية يقتضي الوجوب. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من عرض لحيته أو طولها أو يقص ما زاد عن القبضة، ولا عبرة بمن خالف ذلك، إذ العبرة فيما صح عن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من قال: إن حديث: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد ليس فيه صراحة النهي عن الصبغ بالسواد وإنما هذه صفتهم أنهم يخضبون بالسواد فهدا القول باطل لا عبرة به؛ لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن الصبغ بالسواد والأمر باجتنابه عمومًا؛ لما روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه . ولما رواه أحمد في ( مسنده ) وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة فلما استحقوا هذا الوعيد دل ذلك على تحريم فعلهم، ووجوب اجتنابه. وعلى ذلك يستحب تغيير الشيب بغير السواد ، كالحناء والكتم، مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة ونحو ذلك؛ لما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم، وأن عمر اختضب بالحناء، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. أما صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره، كالحناء والكتم دون الأسود، فلا بأس به، بل هو مستحب لتغيير بياض الشيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 5: ما رأيكم فيمن يقول: إنه لم يأتِ نهي عن المتقدمين كالأئمة وغيرهم، عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية ، وأنتم تقولون بتحريمه؟ يقول البعض: إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يخضبون بالسواد آخر الزمان. إن هذا الحديث ليس فيه صراحة النهي، وإنما هذه صفتهم: أنهم يخضبون بالسواد، بغض النظر عن حديث وجنبوه السواد . وهل صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره خلا الأسود من قبيل التشبه بالكفار؟
ج 5: من قال: إنه لم يأت عن الأئمة المتقدمين نهي عن قص ما زاد عن القبضة في اللحية - فقوله مردود عليه ولا عبرة به، وقد غلط في هذا وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحية وتحريم أخذ شيء منها، ويدل لذلك ما ثبت في ( الصحيحين ) عن
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ، وفي ( صحيح مسلم ) أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين متفق عليه. وإعفاء اللحية وإرخاؤها تركها على حالها، وتوفيرها إبقاؤها وافرة دون حلق أو نتف أو قص شيء منها. والأمر بإعفاء اللحية يقتضي الوجوب. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من عرض لحيته أو طولها أو يقص ما زاد عن القبضة، ولا عبرة بمن خالف ذلك، إذ العبرة فيما صح عن الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من قال: إن حديث: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد ليس فيه صراحة النهي عن الصبغ بالسواد وإنما هذه صفتهم أنهم يخضبون بالسواد فهدا القول باطل لا عبرة به؛ لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن الصبغ بالسواد والأمر باجتنابه عمومًا؛ لما روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه . ولما رواه أحمد في ( مسنده ) وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة فلما استحقوا هذا الوعيد دل ذلك على تحريم فعلهم، ووجوب اجتنابه. وعلى ذلك يستحب تغيير الشيب بغير السواد ، كالحناء والكتم، مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة ونحو ذلك؛ لما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم، وأن عمر اختضب بالحناء، ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة. أما صبغ النساء شعورهن بالأصفر وغيره، كالحناء والكتم دون الأسود، فلا بأس به، بل هو مستحب لتغيير بياض الشيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها - ابن باز
- الاختلاف في اللحية - اللجنة الدائمة
- حكم الأخذ من اللحية - ابن باز
- حكم قص اللحية، وهل حكم قصها كحكم حلقها؟ - ابن باز
- صبغ اللحية بالسواد - اللجنة الدائمة
- حكم قص وتقصير اللحية - ابن باز
- حكم قص اللحية بقصد الزينة - ابن باز
- الأخذ من اللحية - اللجنة الدائمة
- حكم حلق اللحى وصبغ الشعر - ابن باز
- رأي الشيخ دبيان في قص اللحية وصبغها - اللجنة الدائمة
- دعوى أنه لم يأت من الأئمة نهي عن قص اللحية - اللجنة الدائمة