تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الذهاب بالمشرك إلى مكة

اللجنة الدائمة

س : رجل طلبت والدته منه أن يذهب بها إلى مكة يساعدها في تكاليف السفر ؛ لأداء العمرة ، علمًا بأن هذه الأم تذبح للجن سنويًا وإذا نصحت في ذلك قالت : وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ، وهي جاهلة وقد طلبت منها أن تترك الشرك وأذهب بها فأبت . فهل يجوز لي أن أساعدها في نفقة السفر والحالة هذه أم أنه يحرم علي ذلك ؟
ج : لا يجوز لك أن تذهب بالمذكورة إلى العمرة ولا أن تساعدها في نفقات العمرة إلا بعد أن تتوب إلى الله وتترك الشرك ؛ لأن الذبح
لغير الله شرك أكبر ، والمشرك لا يصح منه عبادة حتى يتوب من الشرك ، قال تعالى : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وقال تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .