تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ختان السقط - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  17496  )  س1: أنا رجل قد بلغت من الكبر عتيا وكنت ولازلت أعيش في البادية رزقني الله في شبابي بمولود ( ذكر ) ولد ميتًا. وعن...
العالم
طريقة البحث
ختان السقط
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17496 )
س1: أنا رجل قد بلغت من الكبر عتيا وكنت ولازلت أعيش في البادية رزقني الله في شبابي بمولود ( ذكر ) ولد ميتًا. وعند دفنه أشار علي بعض الحاضرين بأن لا أدفنه حتى أختنه ففعلت ذلك. سماحة الشيخ: ما حكم عملي هذا، وماذا علي؟ أفتوني وفقكم الله.
ج1: السقط إذا ولد ميتًا ولو بعد مضي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يختن، وإنما يسمى ويغسل ويصلى عليه ويدفن، ولذا فإن تختين السقط المذكور وهو مولود ميتًا لا يشرع، وليس عليك إلا الاستغفار، وأن تحتاط لأمور دينك مستقبلاً، فلا تقدم على مثل هذا إلا بعد سؤال أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste