هل يختن السقط إذا ولد ميتا
اللجنة الدائمة
س1 : أنا رجل قد بلغت من الكبر عتيًا وكنت ولازلت أعيش في البادية ، رزقني الله في شبابي بمولود ذكر ولد ميتًا ، وعند دفنه أشار علي بعض الحاضرين بأن لا أدفنه حتى أختنه ففعلت ذلك . سماحة الشيخ ما حكم عملي هذا وماذا علي ؟ افتوني وفقكم الله .
ج1 : السقط إذا ولد ميتًا ولو بعد مضي مدة نفخ الروح فيه فإنه
لا يختن وإنما يسمى ويصلى عليه ، ويدفن ، ولذا فإن تختين السقط المذكور وهو مولود ميتًا لا يشرع ، وليس عليك إلا الاستغفار ، وأن تحتاط لأمور دينك مستقبلاً فلا تقدم على مثل هذا إلا بعد سؤال أهل العلم .
ج1 : السقط إذا ولد ميتًا ولو بعد مضي مدة نفخ الروح فيه فإنه
لا يختن وإنما يسمى ويصلى عليه ، ويدفن ، ولذا فإن تختين السقط المذكور وهو مولود ميتًا لا يشرع ، وليس عليك إلا الاستغفار ، وأن تحتاط لأمور دينك مستقبلاً فلا تقدم على مثل هذا إلا بعد سؤال أهل العلم .
الفتاوى المشابهة
- أحكام السقط - اللجنة الدائمة
- سؤال هل هناك فرق بين ميت وميت - ابن عثيمين
- إذا سقط الجنين في الشهر الخامس ؛ فماذا يُفعل به ؟ - الالباني
- السقط - اللجنة الدائمة
- حكم ختان المولود إذا مات ولم يختن - ابن باز
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- إذا مات الطفل قبل الختان لا يختن - اللجنة الدائمة
- هل يختن الكبير ؟ - ابن عثيمين
- مات قبل أن يختن - اللجنة الدائمة
- ختان السقط - اللجنة الدائمة
- هل يختن السقط إذا ولد ميتا - اللجنة الدائمة