يصلي وهو مسبل
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19497 )
س 4: إذا قام الرجل يصلي وعليه (بنطلون وهو مسبل) وقد كفه أثناء الصلاة هل يدخل في النهي عن كف الثوب ، إذا كان يدخل في النهي فإنه إذا لم يكفه أصبح مسبلاً في الصلاة، فهل يكفه أو يتركه مسبلاً، وإذا كان يرى أن المحرم من الإسبال إذا كان للخيلاء؟ إذا كانت الأكمام (جمع كم) في الأصل أنها طويلة، وكان قبل الصلاة يكفها وإذا أراد الصلاة كان كافًّا لها، هل ينهى عن ذلك، وهل (الشماغ) داخل في معنى الثوب فينهى عن كفه؟
ج 4: لبس الملابس الطويلة للرجال التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كان الملبوس ثوبًا أو قميصًا أو سروالاً أو بنطلونًا، وسواء كانت نية المسبل الخيلاء أو غير الخيلاء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار أخرجه
البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه ج 1 ص 102) والإمام أحمد في (المسند). وعلى ذلك لا يجوز له أن يصلي وهو مسبل، بل يجب عليه تغييرها بملابس تكون فوق الكعبين إلى منتصف الساق، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يرفع البنطلون إلى الأعلى قبل الدخول في الصلاة، بحيث يكون فوق الكعبين. لكن إن صلى وهو مسبل صحت صلاته في ذاتها، لكنه يأثم لارتكابه ما حرم الله عليه، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل ويكره له كف هذا البنطلون أو رفعه إلى أعلى أثناء الصلاة، وكذلك كف الأكمام لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف ثوبًا ولا شعرًا والمقصود بالكف الجمع والضم، حتى لا يقعا على الأرض في مصلاه، ويدخل في ذلك كف الشماغ ونحوها من الملابس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: إذا قام الرجل يصلي وعليه (بنطلون وهو مسبل) وقد كفه أثناء الصلاة هل يدخل في النهي عن كف الثوب ، إذا كان يدخل في النهي فإنه إذا لم يكفه أصبح مسبلاً في الصلاة، فهل يكفه أو يتركه مسبلاً، وإذا كان يرى أن المحرم من الإسبال إذا كان للخيلاء؟ إذا كانت الأكمام (جمع كم) في الأصل أنها طويلة، وكان قبل الصلاة يكفها وإذا أراد الصلاة كان كافًّا لها، هل ينهى عن ذلك، وهل (الشماغ) داخل في معنى الثوب فينهى عن كفه؟
ج 4: لبس الملابس الطويلة للرجال التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كان الملبوس ثوبًا أو قميصًا أو سروالاً أو بنطلونًا، وسواء كانت نية المسبل الخيلاء أو غير الخيلاء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار أخرجه
البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه ج 1 ص 102) والإمام أحمد في (المسند). وعلى ذلك لا يجوز له أن يصلي وهو مسبل، بل يجب عليه تغييرها بملابس تكون فوق الكعبين إلى منتصف الساق، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يرفع البنطلون إلى الأعلى قبل الدخول في الصلاة، بحيث يكون فوق الكعبين. لكن إن صلى وهو مسبل صحت صلاته في ذاتها، لكنه يأثم لارتكابه ما حرم الله عليه، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل ويكره له كف هذا البنطلون أو رفعه إلى أعلى أثناء الصلاة، وكذلك كف الأكمام لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف ثوبًا ولا شعرًا والمقصود بالكف الجمع والضم، حتى لا يقعا على الأرض في مصلاه، ويدخل في ذلك كف الشماغ ونحوها من الملابس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة إعادة شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عن... - ابن عثيمين
- حديث " من صلى وهو مسبل إزاره فليس من الله في ح... - الالباني
- الكلام عن حديث : ( لا يقبل اللهُ صلاةَ مسبلٍ إ... - الالباني
- حديث: ( من صلى وهو مسبل إزاره فليس من الله في... - الالباني
- ما حكم الصلاة خلف إمام مسبل إزاره.؟ - الالباني
- ما معنى حديث لا يدخل الجنة مسبلٌ إزاره - الفوزان
- ما صحة حديث (إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إ... - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة المصلي وهو مسبل الثياب ؟ - الالباني
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينم... - ابن عثيمين
- إعادة شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال... - ابن عثيمين
- يصلي وهو مسبل - اللجنة الدائمة