تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قضاء ما فات من صلاة الكسوف - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16267  )   س:  إذا فاتت ركعة من صلاة الكسوف وصلى المسبوق مع الإمام ثلاث ركعات فهل يقضي الركعة الفائتة أم يسلم مع الإمام  ؟ أفيدونا جزاكم ...
العالم
طريقة البحث
قضاء ما فات من صلاة الكسوف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16267 )
س: إذا فاتت ركعة من صلاة الكسوف وصلى المسبوق مع الإمام ثلاث ركعات فهل يقضي الركعة الفائتة أم يسلم مع الإمام ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: يجب على المسبوق بركعة من صلاة الكسوف أن يقضي ركعة كاملة؛ لأن الركعة الأولى في صلاة الكسوف لا تدرك إلا بإدراك ركوعها الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste