قضاء ما فات من صلاة الكسوف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16267 )
س: إذا فاتت ركعة من صلاة الكسوف وصلى المسبوق مع الإمام ثلاث ركعات فهل يقضي الركعة الفائتة أم يسلم مع الإمام ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: يجب على المسبوق بركعة من صلاة الكسوف أن يقضي ركعة كاملة؛ لأن الركعة الأولى في صلاة الكسوف لا تدرك إلا بإدراك ركوعها الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إذا فاتت ركعة من صلاة الكسوف وصلى المسبوق مع الإمام ثلاث ركعات فهل يقضي الركعة الفائتة أم يسلم مع الإمام ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: يجب على المسبوق بركعة من صلاة الكسوف أن يقضي ركعة كاملة؛ لأن الركعة الأولى في صلاة الكسوف لا تدرك إلا بإدراك ركوعها الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تقضى صلاة الكسوف.؟ - ابن عثيمين
- من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى في الك... - ابن عثيمين
- كيفية صلاة الكسوف - ابن عثيمين
- مسائل متعلقة بصلاة الكسوف. - ابن عثيمين
- صفة صلاة الكسوف - ابن باز
- وقت ابتداء صلاة الكسوف وحكم من فاتته الصلاة - ابن عثيمين
- هل يجوز للإنسان أن يعيد صلاة الكسوف تطوعا وح... - ابن عثيمين
- حكم تكرار صلاة الكسوف وقضائها - ابن باز
- قضاء ما فات المأموم في صلاة الكسوف - الفوزان
- من فاتته الركعة الأولى من صلاة الكسوف فكيف ي... - ابن عثيمين
- قضاء ما فات من صلاة الكسوف - اللجنة الدائمة