الصلاة على غير وضوء
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول من الصلاة، وخلف الإمام صليت ركعة واحدة، لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض، ولم أدر ماذا أفعل وأنا في الصف الأول فأكملت معهم الصلاة أفيدوني ماذا كان يجب عليّ حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض أن أفعل؟ وهل صلاتي صحيحة في تركي لتخطي رقاب الناس، أو أنها غير صحيحة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب: صلاتك غير صحيحة على كل حال؛ لأنه ما دام أنك: على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة، كما في قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: ٦] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة هذا
خطأ كبير، كان الواجب عليك أن تنصرف، وأن تخرج من المسجد وأن تتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة، هذا هو الواجب عليك، أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة، وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعد لمثله، ولا حرج عليك إذا خرجت وتركت الصفوف، إن كان هناك فرج من غير أن تخترق الصفوف، فاخرج منه، وإلا اخرج ولو اخترقت الصفوف؛ لأنك معذور في هذا، لا حرج عليك في هذا، أما أن تستمر وأنت على غير طهارة وتركع وتسجد، هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير.
السؤال: إذا اكتشف الإمام في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اكتشف الإنسان أنه في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فإنه يجب عليه أن ينصرف، وأن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يجوز له الاستمرار فيها، وهو على غير طهارة.
الجواب: صلاتك غير صحيحة على كل حال؛ لأنه ما دام أنك: على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة، كما في قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: ٦] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة هذا
خطأ كبير، كان الواجب عليك أن تنصرف، وأن تخرج من المسجد وأن تتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة، هذا هو الواجب عليك، أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة، وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعد لمثله، ولا حرج عليك إذا خرجت وتركت الصفوف، إن كان هناك فرج من غير أن تخترق الصفوف، فاخرج منه، وإلا اخرج ولو اخترقت الصفوف؛ لأنك معذور في هذا، لا حرج عليك في هذا، أما أن تستمر وأنت على غير طهارة وتركع وتسجد، هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير.
السؤال: إذا اكتشف الإمام في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اكتشف الإنسان أنه في أثناء صلاته أنه على غير وضوء، فإنه يجب عليه أن ينصرف، وأن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ولا يجوز له الاستمرار فيها، وهو على غير طهارة.
الفتاوى المشابهة
- حكم من ترك أحد أعضاء الوضوء ولم يذكر إلا بعد ال... - ابن باز
- إعادة الوضوء والصلاة إذا علمت أنه خرج من... - اللجنة الدائمة
- بيان ما يجب على المصلي إذا تذكر أنه على غير طهارة - الفوزان
- حكم من صلى ثم تبين له أنه على غير وضوء - ابن باز
- ما حكم مَن صلى بغير وضوء؟ - ابن باز
- في إحسان الوضوء والصلاة . - الالباني
- من صلى إمامًا بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة - ابن باز
- حكم من يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد - الفوزان
- ما حكم الوضوء لكل صلاة؟ - ابن باز
- إذا صلى إماما وهو على غير وضوء - اللجنة الدائمة
- الصلاة على غير وضوء - الفوزان