تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الدليل على جواز الصلاة بالنعال - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  21672  )    س 5: قال  أبو هريرة  رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل كثيرًا المسجد ونعلاه في رجليه...
العالم
طريقة البحث
الدليل على جواز الصلاة بالنعال
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21672 )
س 5: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل كثيرًا المسجد ونعلاه في رجليه، ثم يصلي وهو كذلك ما خلعهما .
ج 5: هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في (مصنفه)، وما دل عليه من جواز الصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة ثابت في أحاديث كثيرة، لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة- غالبًا- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه؛ رعاية لنظافة الفرش، ومنعًا لتأذي المصلين بما قد يصيب مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste