تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لاالسؤال
العالم
طريقة البحث
لا يصلى في النعلين عند الضرر
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18254 )
س 3: ما حكم الدين في من يؤدي الصلاة بالحذاء، على الرغم من وجود موكيت وعليه سجادة الصلاة، ورغم ذلك يؤدي الصلاة وهو مرتدي الحذاء؟
ج 3: الصلاة بالنعلين الطاهرين سنة، إلا إذا ترتب على ذلك محذور كتلويث فرشة المسجد، فإنه لا يصلى فيهما؛ تفاديًا للضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.