تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أذان الصبي - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14935  )    س: يقول: تعين إمام في مسجد زاوية بقريته، وله ابن يبلغ من العمر 12 سنة، كذلك أبناء الجيران أعمارهم من 6 سنوات إلى 12 سنة، وجمي...
العالم
طريقة البحث
أذان الصبي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14935 )
س: يقول: تعين إمام في مسجد زاوية بقريته، وله ابن يبلغ من العمر 12 سنة، كذلك أبناء الجيران أعمارهم من 6 سنوات إلى 12 سنة، وجميعهم يتعاقبون للأذان بهذا المسجد، ويؤذنون على الوقت، فهل يجوز لهم الأذان في هذا السن؟ علمًا أن المسجد
ليس له مؤذن رسمي.

ج: الأفضل والمستحب: أن يكون المؤذن بالغًا؛ لأنه بالأذان يخبر عن دخول مواقيت الصلاة ووقت طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام. وأما أذان الصبي إذا كان مميزًا وكان يعتمد على بالغ أو كان يؤذن في مثل مساجد المدينة ، بحيث يؤذن غيره- فالصحيح جواز ذلك وصحة أذانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste