بناء مسجد بمال صناديق الأضرحة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16459 )
س: يوجد في مدينتنا ضريح الرجل الصالح ( سيد الشيخ ) ويوجد داخل هذا الضريح صندوق يضع فيه زوار هذا الضريح- الذين يقصدونه من كل أنحاء الجزائر ، بل من الدول المجاورة- الأموال والحلي الذهبية، وعند نهاية كل سنة يفتح الصندوق ويوزع جزء من هذه الأموال على جميع المساجد الموجودة في هذه
المدينة، وعددها سبعة من أجل إتمام بناء ما بقي منها أو من أجل شراء حاجيات المساجد التي كمل بناؤها، مع العلم أن عملية توزيع الأموال تشمل جميع المساجد وباقي تكاليف المساجد يجمع من المصلين، فما حكم بناء المساجد بهذه الأموال، وما حكم الصلاة فيها؟
ج: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلوا ذلك، وأخبر أنهم من شرار الناس، وتقديم الأموال إلى صناديق الأضرحة شرك أكبر؛ لأن هذا من أنواع العبادة، ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وهذه الأموال التي تجمع من زوار الأضرحة حرام، يجب منع الناس من تقديمها إلى صناديق الأضرحة، ويخبرون أن ذلك من الشرك الأكبر، أما الأموال الموجودة فلا تعاد إلى أهلها، بل تصرف في الفقراء والمساكن، ولا يجوز صرفها في مصالح المساجد؛ لأنها من كسب خبيث، يجب أن تطهر المساجد منها ومن أمثالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد في مدينتنا ضريح الرجل الصالح ( سيد الشيخ ) ويوجد داخل هذا الضريح صندوق يضع فيه زوار هذا الضريح- الذين يقصدونه من كل أنحاء الجزائر ، بل من الدول المجاورة- الأموال والحلي الذهبية، وعند نهاية كل سنة يفتح الصندوق ويوزع جزء من هذه الأموال على جميع المساجد الموجودة في هذه
المدينة، وعددها سبعة من أجل إتمام بناء ما بقي منها أو من أجل شراء حاجيات المساجد التي كمل بناؤها، مع العلم أن عملية توزيع الأموال تشمل جميع المساجد وباقي تكاليف المساجد يجمع من المصلين، فما حكم بناء المساجد بهذه الأموال، وما حكم الصلاة فيها؟
ج: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلوا ذلك، وأخبر أنهم من شرار الناس، وتقديم الأموال إلى صناديق الأضرحة شرك أكبر؛ لأن هذا من أنواع العبادة، ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وهذه الأموال التي تجمع من زوار الأضرحة حرام، يجب منع الناس من تقديمها إلى صناديق الأضرحة، ويخبرون أن ذلك من الشرك الأكبر، أما الأموال الموجودة فلا تعاد إلى أهلها، بل تصرف في الفقراء والمساكن، ولا يجوز صرفها في مصالح المساجد؛ لأنها من كسب خبيث، يجب أن تطهر المساجد منها ومن أمثالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الذبح على الأضرحة - اللجنة الدائمة
- العقد عند أحد الأضرحة - اللجنة الدائمة
- الاستغاثة بالأضرحة - اللجنة الدائمة
- ما حكم صلاة من يطوف حول الأضرحة.؟ - ابن عثيمين
- حكم الدعاء عند الأضرحة - الفوزان
- هل تجوز الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة ؟ - ابن عثيمين
- حكم بناء الأضرحة على القبور - ابن باز
- السؤال الرابع يقول ما حكم الصلاة في المساجد... - ابن عثيمين
- سب الدين وبناء المساجد على الأضرحة - اللجنة الدائمة
- حكم وضع النذور في صناديق المساجد التي بها أضرحة - ابن باز
- بناء مسجد بمال صناديق الأضرحة - اللجنة الدائمة