التغاضي عن بعض البدع ثم النهي عنها تدريجيا
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 18074 )
س 8: عندنا هنا من الشركس المسلمين وغيرهم، وعندهم من البدع الشيء الكثير، والحمد لله أن يسر لنا الله تخصيص يوم لتدريسهم أمور الدين. فهل يجوز تدريس الفتيات ولا سيما البالغات منهن، وما الشروط؟ هل يجوز التغاضي عن بعض البدع ومن ثم النهي عنها تدريجيًّا؟
ج 8 : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة، ولا يجوز أن يعلمها خاليًا بها ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل. لكن لا حرج في تعليم المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات. فتُعلِّمون من ذكرتم من النساء وفق هذه الضوابط الشرعية، ولكم في ذلك أجر عظيم، فإن تفقيه الناس في دينهم وتحذيرهم من البدع والخرافات ومحدثات الأمور من أفضل الأعمال، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعليه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما في السنة الصحيحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا رواه مسلم . ولا يجوز لكم التغاضي عن البدع، ولا مداهنة أصحابها فيها، لكن عليكم في هذا سلوك الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة
وعدم الشدة والغلظة، وسلوك السبيل التي ترونها أنسب وأبلغ في إيصال دعوة الله تعالى إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 8: عندنا هنا من الشركس المسلمين وغيرهم، وعندهم من البدع الشيء الكثير، والحمد لله أن يسر لنا الله تخصيص يوم لتدريسهم أمور الدين. فهل يجوز تدريس الفتيات ولا سيما البالغات منهن، وما الشروط؟ هل يجوز التغاضي عن بعض البدع ومن ثم النهي عنها تدريجيًّا؟
ج 8 : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة، ولا يجوز أن يعلمها خاليًا بها ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل. لكن لا حرج في تعليم المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات. فتُعلِّمون من ذكرتم من النساء وفق هذه الضوابط الشرعية، ولكم في ذلك أجر عظيم، فإن تفقيه الناس في دينهم وتحذيرهم من البدع والخرافات ومحدثات الأمور من أفضل الأعمال، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعليه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما في السنة الصحيحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا رواه مسلم . ولا يجوز لكم التغاضي عن البدع، ولا مداهنة أصحابها فيها، لكن عليكم في هذا سلوك الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة
وعدم الشدة والغلظة، وسلوك السبيل التي ترونها أنسب وأبلغ في إيصال دعوة الله تعالى إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ا... - ابن عثيمين
- من العادات والتقاليد في مدينتنا عند ختم كتاب... - ابن عثيمين
- ماهي أقوال الفقهاء في البدعة و هل هناك بدعة... - ابن عثيمين
- الكلام عن ضابط البدعة والتحذير منها . - الالباني
- هل في الدين بدعة حسنة أم أن كل بدعة ضلالة .؟ و... - الالباني
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- البعد عن البدع - اللجنة الدائمة
- الجواب عن الشبهة الأولى لِمَن يقسم البدع إلى ب... - الالباني
- هل يجوز ترك المعاصي بالتدريج ؟ - ابن عثيمين
- حكم التغاضي عن مخالفة الأبناء لأمور دينهم - ابن باز
- التغاضي عن بعض البدع ثم النهي عنها تدريجيا - اللجنة الدائمة