مكافحة الحشرات الضارة والزواحف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20484 )
س: نحن مؤسسة تعمل في مجال مكافحة الآفات الحشرية، والتي تتضمن العديد من أنواع الحشرات المنزلية والزراعية وآفات المخازن والمزارع، والزواحف، مثل العقارب والثعابين والفئران والقطط والكلاب العقورة وغيرها، والعديد من الآفات التي تدخل في مسببات الأمراض للإنسان، ومما هو معروف أن الآفات الحشرية مسببة وناقلة لكثير من الأمراض، مثل: الملاريا والليشمانيا والتيفود والدوسنتريا والنزلات المعوية والكليرا والتيفوس، وأنواع مختلفة من الحمى والديدان الشريطية والطاعون والتهاب الكبد الوبائي والسحائي، ونقل الطفيليات والبرص وغيرها مما لا يتسع الوقت لحصرها، ويمكن حدوث حالات وفاة في حالة حصول لدغ العقارب أو الثعابين أو الكلاب العقورة، أو نقل الأمراض والبراغيث والقراد عن طريق القطط، وقد اكتشف مؤخرًا أنه تحمل فيروس يسبب الإجهاض للحوامل، كذلك إتلاف الأغذية والمخازن والأخشاب والملابس وغيرها من المواد المخزنة عن طريق
السوس بأنواعه المختلفة، وفراشة العثة وحشرة النمل الأبيض المسببة لدمار كثير من أخشاب المباني، وحرصًا منا على مراعاة الناحية الشرعية في المسألة نود إفادتنا كتابيًّا ليتسنى لنا عرض فتواكم على من يهمه الأمر بشرعية قتل هذه الآفات الحشرية في مكة المكرمة ، وخاصة في الأشهر الحرم.
ج : يجوز قتل الحية والعقرب والكلب العقور والحشرات المؤذية ؛ دفعًا لشرها عن الناس، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه ، ومثل ذلك الحشرات المؤذية، لكن لا يجوز قتل شيء منها بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأما غير المؤذي فلا يجوز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض .
س: نحن مؤسسة تعمل في مجال مكافحة الآفات الحشرية، والتي تتضمن العديد من أنواع الحشرات المنزلية والزراعية وآفات المخازن والمزارع، والزواحف، مثل العقارب والثعابين والفئران والقطط والكلاب العقورة وغيرها، والعديد من الآفات التي تدخل في مسببات الأمراض للإنسان، ومما هو معروف أن الآفات الحشرية مسببة وناقلة لكثير من الأمراض، مثل: الملاريا والليشمانيا والتيفود والدوسنتريا والنزلات المعوية والكليرا والتيفوس، وأنواع مختلفة من الحمى والديدان الشريطية والطاعون والتهاب الكبد الوبائي والسحائي، ونقل الطفيليات والبرص وغيرها مما لا يتسع الوقت لحصرها، ويمكن حدوث حالات وفاة في حالة حصول لدغ العقارب أو الثعابين أو الكلاب العقورة، أو نقل الأمراض والبراغيث والقراد عن طريق القطط، وقد اكتشف مؤخرًا أنه تحمل فيروس يسبب الإجهاض للحوامل، كذلك إتلاف الأغذية والمخازن والأخشاب والملابس وغيرها من المواد المخزنة عن طريق
السوس بأنواعه المختلفة، وفراشة العثة وحشرة النمل الأبيض المسببة لدمار كثير من أخشاب المباني، وحرصًا منا على مراعاة الناحية الشرعية في المسألة نود إفادتنا كتابيًّا ليتسنى لنا عرض فتواكم على من يهمه الأمر بشرعية قتل هذه الآفات الحشرية في مكة المكرمة ، وخاصة في الأشهر الحرم.
ج : يجوز قتل الحية والعقرب والكلب العقور والحشرات المؤذية ؛ دفعًا لشرها عن الناس، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه ، ومثل ذلك الحشرات المؤذية، لكن لا يجوز قتل شيء منها بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأما غير المؤذي فلا يجوز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض .
الفتاوى المشابهة
- ظاهر الحديث يدل على أن الحشر هو حشر النار ال... - ابن عثيمين
- باب : الحشر - ابن عثيمين
- حكم قتل الحشرات التي توجد في البيت - ابن باز
- ما حكم قتل الحشرات في الحرم ؟ - ابن عثيمين
- حكم قتل الحشرات في الحرم - ابن عثيمين
- هل يؤخذ من هذا أن الحشر حشران ؟ - ابن عثيمين
- حكم قتل الحشرات المؤذية بالنار - ابن باز
- حكم قتل المحرم للحيوانات والحشرات الضارة والمؤذية - ابن باز
- مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والط... - اللجنة الدائمة
- حكم قتل الحشرات وغيرها - ابن باز
- مكافحة الحشرات الضارة والزواحف - اللجنة الدائمة