قتل الجرذان
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19930 )
س 2: ما حكم من قتل حيوانًا قارضًا (الجرذان)، هل يجوز قتله أم لا؟
ج 2: نعم يجوز قتل الجرذان ، وهو نوع من الفئران؛ لما رواه البخاري في (صحيحه) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور .
س 2: ما حكم من قتل حيوانًا قارضًا (الجرذان)، هل يجوز قتله أم لا؟
ج 2: نعم يجوز قتل الجرذان ، وهو نوع من الفئران؛ لما رواه البخاري في (صحيحه) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور .
الفتاوى المشابهة
- حكم قتل الحيوانات الضارة للمحرم - ابن باز
- حكم قتل المؤذي من الحيوان - ابن عثيمين
- ما حكم من قتل بالسُّم؟ - ابن باز
- حكم قتل الحيوانات المؤذية - ابن باز
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- قتل الحية - اللجنة الدائمة
- أقسام الحيوانات التي ليست حلالا وما يجوز قتل... - ابن عثيمين
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم - اللجنة الدائمة
- حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا بن علية حدثنا سعيد... - ابن عثيمين
- قتل الجرذان - اللجنة الدائمة

