إعطاء الجار الكافر من الأضحية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11754 )
س 1: إذا كان الجار كافرًا -يعني: غير مسلم- لا يزعجك عن عبادتك في أي شيء، هل يجوز أن تعطيه الأضحية، ومن الشاة التي تذبح من أجل ولادة امرأتك؟ نريد من سماحتكم توضيح ذلك.
ج 1: تجوز الهدية إلى الكـافر من الأضحية والعقيقة ، وذلك إحسانًا إلى الجار، وأداء لحق الجوار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: إذا كان الجار كافرًا -يعني: غير مسلم- لا يزعجك عن عبادتك في أي شيء، هل يجوز أن تعطيه الأضحية، ومن الشاة التي تذبح من أجل ولادة امرأتك؟ نريد من سماحتكم توضيح ذلك.
ج 1: تجوز الهدية إلى الكـافر من الأضحية والعقيقة ، وذلك إحسانًا إلى الجار، وأداء لحق الجوار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ذبح أضحية الناس - اللجنة الدائمة
- الأضحية للحاج - ابن عثيمين
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- الأضحية عن الميت - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الكافر من لحم الأضحية - ابن باز
- الأضحية عنا وعن غيرنا. - الفوزان
- الكلام على الأضحية. - ابن عثيمين
- حكم الأضحية. - ابن عثيمين
- إعطاء الكافر من الأضحية - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية؟ - ابن باز
- إعطاء الجار الكافر من الأضحية - اللجنة الدائمة