تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  8501  )  س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟...
العالم
طريقة البحث
إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8501 )
س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste