تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذاالسؤال
العالم
طريقة البحث
إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8501 )
س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.