إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8501 )
س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟
ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التلفظ بالطلاق تترتب عليه الأحكام ولو لم... - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- حكم من نوى الطلاق ولم يطلق - ابن باز
- التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع - ابن عثيمين
- التلفظ بالطلاق على قطع الرحم - اللجنة الدائمة
- إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر ط... - اللجنة الدائمة
- حكم من نوى طلاق زوجته ولم يطلقها - ابن باز
- هل كتابة الطلاق كالتلفظ به؟ - ابن عثيمين
- حكم من نوى الطلاق ولم يتلفظ به - ابن باز
- إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه - اللجنة الدائمة