تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الوفاء بالنذر على الفور أم يجوز فيه التراخي

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 19982 )
س: هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر ؟
ج: يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه . وهذا نذر طاعة في مدة محدودة، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي، أما إذا كان النذر مطلقًا لم يحدد بوقت معين - وهو نذر طاعة - فإن عليه البدار بذلك؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.