الوفاء بالنذر على الفور أم يجوز فيه التراخي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19982 )
س: هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر ؟
ج: يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه . وهذا نذر طاعة في مدة محدودة، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي، أما إذا كان النذر مطلقًا لم يحدد بوقت معين - وهو نذر طاعة - فإن عليه البدار بذلك؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجب على المسلم الوفاء بالنذر من صيام أو غيره في نفس العام الذي نذر فيه، أم يحق له تأجيله إلى عام آخر ؟
ج: يجب على من نذر أن يصوم في مدة محددة أن يصوم في تلك المدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه . وهذا نذر طاعة في مدة محدودة، ولا يجوز تأخيره عن تلك المدة إلا لعذر شرعي، أما إذا كان النذر مطلقًا لم يحدد بوقت معين - وهو نذر طاعة - فإن عليه البدار بذلك؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يُؤجر الشخص على الوفاء بالنذر؟ - ابن باز
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم النذر والوفاء به - ابن عثيمين
- متى يجب الوفاء بالنذر و هل وفاء النذر واجب ف... - ابن عثيمين
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- الوفاء بنذر الطاعة - الفوزان
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- الوفاء بنذر الطاعة - 2 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 6 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 3 - الفوزان
- الوفاء بالنذر على الفور أم يجوز فيه التراخي - اللجنة الدائمة