تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تحريم الحلال يوجب كفارة يمين

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11862 )
س 1: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك
ج1: إذا حرم الشخص شيئًا غير زوجته مما هو حلال له فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يمين تكفرها .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.