الأن أصبحت كل واحدة في بيت أهلها عدد الأطفال في البيتين حوالي أربعة عشر فرداً وبعد ذلك بدأت الجاهات من أجل حل القضية وأخيراً قرّرت الجاهة أن تعيد كل واحدة إلى زوجها فوافق الطرفان على ذلك ولكن زوج أختي قال بالحرف الواحد تعود ولكن ليس على أنها زوجة أي تعود فقط لتعتني بأولادها، وقد وافق أهلي على ذلك حيث قالوا إنها لحظة غضب وتزول، ولكن الرجل نفذ ما قال حيث بعد ذلك تزوج امرأة أخرى وترك أختي ولم يُكلمها منذ أربع سنوات إلى الأن، وبقيت أختي هناك عندهم لا يُكلمها أحد من العائلة وزوجها مع زوجته الأخرى في بيت منفصل، فأولاً هل عقد الزواج صحيحا بذلك الشكل؟ وما حكم عمل الحجاب الذي عملت والذي يبدو أنه قد أعطى نتيجة عكسية؟ وهل بقاء أختي على مثل هذه الحالة جائزاً شرعاً أم أنها تعتبر عند أجانب وتعتبر طالقة؟ وما هي توجيهاتكم ونصائحكم لنا لحل هذه القضية؟ فنحن خائفون إذا أقدمنا على أي أمر أن نغضب به الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ : هذا السؤال سؤال مطوّل.
السائل : نعم.
الشيخ : وفيه فقرات لا داعي لذكرها، كعدد الأسر وما أشبه ذلك والذي أنصح به إخواني المقدّمين للسؤال أن يجعلوا الأسئلة مركزة مختصرة حتى يمكن استيعاب فهمها ثم الإجابة عليها، ولكن من توفيق هذا السائل أنه حصر السؤال في النقاط التالية، أولاً هل عقدا النكاح صحيحان؟ والجواب على ذلك أن العقدين صحيحان إذا لم يكن هناك شرط فإن كان هناك شرط بأن قال أحدهما للأخر لا أزوجك حتى تزوّجني، فإن هذا من نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا سمي للمرأتين مهر كامل وكان كل من الزوجين كفؤا للمرأة ورضي كل من الزوجتين هل يكون النكاح في هذه الحال صحيحاً أم يكون باطلاً على قولين لأهل العلم، والذي يظهر من حال أو من ظاهر صياغ السؤال أنه ليس بينهما شرط وعلى هذا يكون النكاحان صحيحين.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الفقرة الثانية وهو وضع الحجاب المسمى في عرف كثير من الناس بالخط فإن عمل الحجاب هذا محرم ولا يجوز لأن ذلك لم ترد به السنّة فإن كان من أدعية محرّمة وطلاسم محرمة فإنه لا شك في تحريمه وإن كان من القرأن ففي تحريمه نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز وذلك لأن الاستشفاء بالقرأن على وجه لم ترد به السنّة ليس بصحيح إذ أن مثل هذه الأمور موقوف على الشرع فما ورد به الشرع فهو جائز وما لم يرد به فالأصل أنه ممنوع لأن إثبات سبب ما لم يرد به الشرع ولم يشهد به الواقع نوع من الشرك، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يُعلّق شيئاً في عنقه يستشفي به من المرض أو يدفع به سوءاً لأن ذلك لم يرد والأصل المنع في هذه الأمور.
السائل : نعم، الفقرة الأخيرة يقول هل بقاء أختي على مثل هذه الحالة جائز أم أنها تعتبر عند أجانب وهي طالق؟
الشيخ : وأما الفقرة الثالثة وهي بقاء أختك عند زوجها الذي قال لترجع إلى بيتها على أنها ليست بزوجة، ولكن تكون عند أولادها، فهذا يرجع إلى نية الزوج إذا كان نيته بهذا الطلاق فإنها تكون طالقاً، وبقاؤها في هذا البيت عند أولادها إذا كانوا قد بلغوا وعقلوا لا بأس به لأنها تكون امرأة عندها محارمها وإن لم يكونوا بالغين عاقلين فإنه كذلك لا بأس به مادام الفتنة مأمومنة ولا يخلو بها أحد من غير محارمها. نعم.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه رسالة من المستمع عبد الله الفؤاد من بيروت لبنان.