تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا غيبة لفاسق - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  18586  )    س5: ما قولكم في هذا الحديث: لا غيبة لفاسق ؟ فإذا صح فهل التحذير مثلاً من صاحب العين (العائن) يعتبر غيبة له أ...
العالم
طريقة البحث
لا غيبة لفاسق
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18586 )
س5: ما قولكم في هذا الحديث: لا غيبة لفاسق ؟ فإذا صح فهل التحذير مثلاً من صاحب العين (العائن) يعتبر غيبة له أو لا، ومن الذي يحذر منه ولا تعتبر في حقه غيبة أو نميمة؟ بينوا الحق في ذلك وفقكم الله تعالى
ج5 : الغيبة محرمة، شديدة التحريم؛ لقوله تعالى: وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ، ولما ثبت عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. وتجوز في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعـت الحاجة إلى ذلك؛ كـأن يستشيرك أحـد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده- فـلا بأس بذكره حينئذ بما يكره؛ لأجل المصلحة الراجحة في ذلك. وقـد جمـع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين فقال:




أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة في ذكـره بما يكـره فإنه يكون من الغيبة المحرمة. وأما السؤال عن لفظ: لا غيبة لفاسق هل هو حـديث أو لا؟ فقـد قـال الإمـام أحمـد : منكـر، وقـال الحـاكم والـدارقطني والخطيب : باطل. ولكن دل على أنه لا غيبة لفاسق قد أظهر المعصية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنى عليها الحاضرون شرًّا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت، ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها خيرًا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت، فسألوه صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله وجبت؟ فقال: هذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، وهذه أثنيتم عليها خيرًا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه ، ولم ينكر عليهم ثناءهم على الجنازة شرا الـتي علموا فسق صاحبها، فدل ذلك على أن من أظهر الشر لا غيبة له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste