س4: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك بالله بكم هي؟ أو بحجر الله بكم هي؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة؟
ج4 : لا يجوز الحلف بغير الله ، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله فقد أشرك" . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.