تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحلف بالأمانة - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  18805  )   س4: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك...
العالم
طريقة البحث
الحلف بالأمانة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18805 )
س4: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك بالله بكم هي؟ أو بحجر الله بكم هي؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة؟
ج4 : لا يجوز الحلف بغير الله ، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بغير الله فقد أشرك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste