تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الحلف بالأمانة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18805 )
س4: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك بالله بكم هي؟ أو بحجر الله بكم هي؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة؟
ج4 : لا يجوز الحلف بغير الله ، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بغير الله فقد أشرك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة