الحلف بالأمانة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18805 )
س4: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك بالله بكم هي؟ أو بحجر الله بكم هي؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة؟
ج4 : لا يجوز الحلف بغير الله ، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بغير الله فقد أشرك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: إننا عندما نقوم بشراء شيء ما من التاجر نقول له: بكم هذه؟ فيقول: بكذا. فنقول له: بالأمانة بكم هي؟ أو أسألك بالله بكم هي؟ أو بحجر الله بكم هي؟ فما الحكم في العبارات الثلاث السابقة؟
ج4 : لا يجوز الحلف بغير الله ، لا بالأمانة ولا بغيرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بغير الله فقد أشرك . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- الحلف بالقرآن والحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحلف بالأمانة لمن لم يعلم بأن الحلف... - ابن عثيمين
- قول بالأمانة - اللجنة الدائمة
- حكم الحلف بالأمانة ونحوها - ابن باز
- ما حكم الحلف بالنبي أو بالأمانة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالأمانة - ابن باز
- الحلف بالأمانة - اللجنة الدائمة
- حكم الحلف بالأمانة - الفوزان
- الحلف بالأمانة - اللجنة الدائمة
- الحلف بالأمانة - اللجنة الدائمة