تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحلف بالأمانة - اللجنة الدائمة فتوى رقم (  508  ):   س: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا...
العالم
طريقة البحث
الحلف بالأمانة
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 508 ):
س: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينًا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإِخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرًا وإلحادًا؟
ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقًا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف
بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" ، وقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالأمانة فليس منَّا" ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste