تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم الحلف بالأمانة

س230: السائل، س.ي من جدة يقول في سؤاله: سمعت أن الحلف بالأمانة من الشرك الأصغر، ما المقصود بالحلف بالأمانة؟ وما حكم ذلك؟
ج230: الحلف بالأمانة من الشرك الأصغر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، بالأمانة أو غيرها، قال
عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفاً، فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بغير الله، بالأمانة، أو بغيرها وهو من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة