تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رد السلام على النصراني - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (  16426  )  س 1: ما هو  حكم الإسلام في رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته  ؟  ج 1:  إذا سلم الكافر على ال...
العالم
طريقة البحث
رد السلام على النصراني
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 16426 )
س 1: ما هو حكم الإسلام في رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته ؟
ج 1: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ، ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر؛ لأن ذلك من موالاته وموالاته حرام. وأما تعزيته فلا بأس بها، إذا رأى المسلم المصلحة الشرعية في ذلك، فيقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك)، ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز.

Webiste