رد السلام على النصراني
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 16426 )
س 1: ما هو حكم الإسلام في رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته ؟
ج 1: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ، ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر؛ لأن ذلك من موالاته وموالاته حرام. وأما تعزيته فلا بأس بها، إذا رأى المسلم المصلحة الشرعية في ذلك، فيقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك)، ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز.
س 1: ما هو حكم الإسلام في رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته ؟
ج 1: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ، ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر؛ لأن ذلك من موالاته وموالاته حرام. وأما تعزيته فلا بأس بها، إذا رأى المسلم المصلحة الشرعية في ذلك، فيقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك)، ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز.
الفتاوى المشابهة
- حكم رد السلام على الكافر - ابن باز
- رد السلام - اللجنة الدائمة
- حكم إكرام النصراني - ابن عثيمين
- هل يجوز لمسلم أن يبيعَ أرضه لنصرانيٍّ ؟ - الالباني
- ما حكم قول المسلم أنا نصراني ؟ - الالباني
- رد السلام على الكتابي. - الالباني
- حكم قول "وعليكم" في رد السلام للمُسْلِم - ابن باز
- ما حكم دعاء المسلم على النَّصراني ؟ - الالباني
- ما حكم السلام على الكافر والرَّدِّ عليه ؟ - الالباني
- رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتع... - اللجنة الدائمة
- رد السلام على النصراني - اللجنة الدائمة