تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ردالسؤال
العالم
طريقة البحث
رد السلام على النصراني
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 16426 )
س 1: ما هو حكم الإسلام في رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته ؟
ج 1: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ، ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة الكافر؛ لأن ذلك من موالاته وموالاته حرام. وأما تعزيته فلا بأس بها، إذا رأى المسلم المصلحة الشرعية في ذلك، فيقول: (أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك)، ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار للمشرك لا يجوز.