المشاركة في عقود نكاح المشركين
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21587 )
س 5: هل يصح للموحد أن يشارك في عقد نكاح المشركين ويساعدهم فيه لنسب أو قرابة أو غير ذلك؟ وكذلك حضور جنائزهم من غير صلاة عليها وحضور دفنها؟ وهل يجلس معهم ويظهر الحزن معهم؟
ج 5: لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في مناسباتهم
الشركية أو البدعية، ولا يجوز له أن يشيع جنائزهم؛ لأن هذا من الموالاة المنهي عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 5: هل يصح للموحد أن يشارك في عقد نكاح المشركين ويساعدهم فيه لنسب أو قرابة أو غير ذلك؟ وكذلك حضور جنائزهم من غير صلاة عليها وحضور دفنها؟ وهل يجلس معهم ويظهر الحزن معهم؟
ج 5: لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في مناسباتهم
الشركية أو البدعية، ولا يجوز له أن يشيع جنائزهم؛ لأن هذا من الموالاة المنهي عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بر الوالدين المشركين - اللجنة الدائمة
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم المواظبة على عقود النكاح في المساجد - اللجنة الدائمة
- المشاركة في الكريسماس - اللجنة الدائمة
- نكاح المسلمة لغير المسلم - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى: ((..... وَالْمُشْرِكِينَ و... - ابن عثيمين
- كثرة حضور عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف: " ويصح النكاح وسائر العقود ". - ابن عثيمين
- مشاركة المسلمين المشركين في حفلات نكاح ب... - اللجنة الدائمة
- حكم نكاح المشركة - ابن باز
- المشاركة في عقود نكاح المشركين - اللجنة الدائمة