كثرة حضور عقد النكاح
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2667 )
س2: هل في اجتماع 30 أو 50 نفر لعقد النكاح بأس؟
ج2: لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعًا، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أعلنوا النكاح والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل في اجتماع 30 أو 50 نفر لعقد النكاح بأس؟
ج2: لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعًا، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أعلنوا النكاح والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- عقد النكاح في المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم عقد النكاح في المسجد - ابن عثيمين
- عقد الرجل النكاح لنفسه - اللجنة الدائمة
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- كثرة حضور عقد النكاح - اللجنة الدائمة