شرح قول المصنف: " ويصح النكاح وسائر العقود ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويصح النكاح وسائر العقود " يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد أذان الجمعة الثاني لأن الله إنما نهى عن البيع وأما النكاح فلم يُنه عنه ولأن البيع عقد معاوضة يكثُر تناوله بين الناس بخلاف النكاح.
وقوله " سائر العقود " ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله وان سائر العقود منهي عنها كالبيع وإنما ذَكَر الله البيع بحسب الواقع لأن هذا هو الذي حصل أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها، نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضُرّ لأنها لا تُلهي ولا تشغل مثلا لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذّن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الأخر شيئا فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع هذا فيه نظر، عندي جملة معترضة.
قال "ويصح النكاح وسائر العقود" نقول الصحيح عدم الصحة اللهم إلا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط أن لا يشغل.
وقوله " سائر العقود " ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله وان سائر العقود منهي عنها كالبيع وإنما ذَكَر الله البيع بحسب الواقع لأن هذا هو الذي حصل أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها، نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضُرّ لأنها لا تُلهي ولا تشغل مثلا لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذّن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الأخر شيئا فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع هذا فيه نظر، عندي جملة معترضة.
قال "ويصح النكاح وسائر العقود" نقول الصحيح عدم الصحة اللهم إلا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط أن لا يشغل.
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن بعض الشروط التي تُشترط في عقود البيع ؟ - الالباني
- حكم نكاح من لا يصلي - ابن باز
- حكم المواظبة على عقود النكاح في المساجد - اللجنة الدائمة
- في عقود الزواج ، هل يصح الزواج بكل لفظ .؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ويحرم عقد نكاح ولا يصح " - ابن عثيمين
- العمل بخلاف العقود - ابن عثيمين
- الوفاء بالعقود - الفوزان
- وجوب الإيفاء بعقود النكاح - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وهو أقسام الأول : خيار ال... - ابن عثيمين
- المشاركة في عقود نكاح المشركين - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف: " ويصح النكاح وسائر العقود ". - ابن عثيمين