تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العملالسؤال
العالم
طريقة البحث
العمل في مجال المحاماة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع والأربعون من الفتوى رقم ( 12087 )
س 44: حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون، ولو كان القانون في بعض أجزائه لا يصادم الشرع؛ خصوصًا في الأمور المبنية على العرف أو مسائل الحكومات؟
ج 44: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعًا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.