التصوير الضوئي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16259 )
س1: أُهديت إلي كاميرا فوتوغرافية، وقمت بتصوير فيلم بأكمله، ولكني سمعت أن المصورين أشد الناس عذابًا يوم القيامة، فماذا أفعل؟ وهل أقوم بحرق هذه الصور؟ وماذا عليَّ لو صورت صورًا طبيعية أي خالية من البشر؟
ج1: التصوير الفوتوغرافي ، ويقال: الضوئي، لما فيه روح من إنسان أو حيوان - محرم لا يجوز، وعليك بإتلاف ما صورته من ذوي الروح. وأما تصوير ما ليس فيه روح كالشجر ونحوه، فلا بأس به.
س1: أُهديت إلي كاميرا فوتوغرافية، وقمت بتصوير فيلم بأكمله، ولكني سمعت أن المصورين أشد الناس عذابًا يوم القيامة، فماذا أفعل؟ وهل أقوم بحرق هذه الصور؟ وماذا عليَّ لو صورت صورًا طبيعية أي خالية من البشر؟
ج1: التصوير الفوتوغرافي ، ويقال: الضوئي، لما فيه روح من إنسان أو حيوان - محرم لا يجوز، وعليك بإتلاف ما صورته من ذوي الروح. وأما تصوير ما ليس فيه روح كالشجر ونحوه، فلا بأس به.
الفتاوى المشابهة
- إعادة تصوير الصورة واتخاذ التصوير مهنة ل... - اللجنة الدائمة
- ما هو حكم التصوير الفتغرافي ؟ - الالباني
- حكم تصوير ما لا روح فيه - ابن باز
- تصوير مالا روح فيه - اللجنة الدائمة
- تصوير ما لا روح فيه - ابن باز
- حكم التصوير الفوتوغرافي - ابن عثيمين
- حكم الصور والتصوير - ابن باز
- حكم التصوير الفوتوغرافي - ابن باز
- حكم التصوير - اللجنة الدائمة
- ما حكم التصوير الفتوغرافي ؟ - ابن عثيمين
- التصوير الضوئي - اللجنة الدائمة