كيفية كفارة اليمين وحكم إخراجها نقودًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائلة (ع. س) تقول: ما كيفية إطعام، أو كسوة عشرة مساكين؟ وهل يشترط أن يكونوا من بيوت متفرقة، أو من بيت واحد؟ وهل من الممكن أن تقوم النقود مكان الإطعام، أو الكسوة؟
الجواب:
الله -جل وعلا- جعل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، قال -جل وعلا- في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية.
فإذا حلف الإنسان يمينًا أنه ما يفعل كذا، أو أنه يفعل كذا، أو أنه لا يكلم فلانًا، ثم حنث؛ يطعم هذه الكفارة، فإذا قال: والله ما أزور فلانًا، ثم زاره، أو والله ما أسافر، ثم سافر، أو ما أشبه ذلك؛ عليه هذه الكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، مخير بين الثلاث، والإطعام يكون نصف صاع، لكل واحد كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر، أو رز، أو حنطة، أو شعير من قوت البلد نصف صاع كيلو ونصف لكل واحد، سواءٌ في بيت واحد، أو في أبيات.
لو كان بيت واحد فيه عشرة فقراء، امرأة وأولادها فقراء، أو رجل وأولاده فقراء عشرة كفى، أو بيتين كل بيت فيه خمسة، وأعطاهم كفى، أو كساهم كسوة كل واحد يعطى إزار ورداء، أو قميص كفى، وهكذا عتق رقبة إذا تيسر، عتق رقبة كفى، فإن لم يستطع هذا ولا هذا ولا هذا؛ صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة هذه الأيام، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
السائلة (ع. س) تقول: ما كيفية إطعام، أو كسوة عشرة مساكين؟ وهل يشترط أن يكونوا من بيوت متفرقة، أو من بيت واحد؟ وهل من الممكن أن تقوم النقود مكان الإطعام، أو الكسوة؟
الجواب:
الله -جل وعلا- جعل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، قال -جل وعلا- في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية.
فإذا حلف الإنسان يمينًا أنه ما يفعل كذا، أو أنه يفعل كذا، أو أنه لا يكلم فلانًا، ثم حنث؛ يطعم هذه الكفارة، فإذا قال: والله ما أزور فلانًا، ثم زاره، أو والله ما أسافر، ثم سافر، أو ما أشبه ذلك؛ عليه هذه الكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، مخير بين الثلاث، والإطعام يكون نصف صاع، لكل واحد كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر، أو رز، أو حنطة، أو شعير من قوت البلد نصف صاع كيلو ونصف لكل واحد، سواءٌ في بيت واحد، أو في أبيات.
لو كان بيت واحد فيه عشرة فقراء، امرأة وأولادها فقراء، أو رجل وأولاده فقراء عشرة كفى، أو بيتين كل بيت فيه خمسة، وأعطاهم كفى، أو كساهم كسوة كل واحد يعطى إزار ورداء، أو قميص كفى، وهكذا عتق رقبة إذا تيسر، عتق رقبة كفى، فإن لم يستطع هذا ولا هذا ولا هذا؛ صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة هذه الأيام، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- إخراج النقود عن الكفارة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة - ابن باز
- ما هي كفارة اليمين؟ - ابن باز
- كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين - ابن باز
- هل يجوز إخراج كفَّارة اليمين نقدَا؟ - ابن باز
- حكم كفَّارة اليمين وهل تجوزنقودًا؟ - ابن باز
- توضيح كيفية كفارة اليمين - ابن باز
- كيفية كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- حكم دفع كفارة اليمين نقودًا لشخص أو أكثر - ابن باز
- حكم إخراج كفارة اليمين نقودًا - ابن باز
- كيفية كفارة اليمين وحكم إخراجها نقودًا - ابن باز