كيفية إطعام عشرة مساكين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16827 )
س: الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين . هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدًا أم لا؟
ج: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئًا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين . هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدًا أم لا؟
ج: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئًا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين - اللجنة الدائمة
- الإطعام لا يشترط فيه تعدد المساكين - الفوزان
- مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- كيفية الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- دفع كفارة اليمين لعشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- كيفية كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى :" فكفارته إطعام عشرة مساكي... - ابن عثيمين
- كيفية الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- بيان كيفية إطعام عشرة مساكين . - ابن عثيمين
- كيفية إطعام عشرة مساكين - اللجنة الدائمة