تم نسخ النصتم نسخ العنوان
عرفة وستة من شوال يجزيء عن صيام الكفارة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  10812  )   س: هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم  عرفة  هل  يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها؟     ج:  كفارة الأيمان هي: عتق رقبة...
العالم
طريقة البحث
عرفة وستة من شوال يجزيء عن صيام الكفارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10812 )
س: هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل
يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها؟

ج: كفارة الأيمان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئًا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام. وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste