عرفة وستة من شوال يجزيء عن صيام الكفارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10812 )
س: هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل
يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها؟
ج: كفارة الأيمان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئًا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام. وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل صوم ستة من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة هل
يجزئ عن الأيمان وقد عجز المرء على حصرها؟
ج: كفارة الأيمان هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئًا من ذلك فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام. وأما عجزك عن حصر الأيمان فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها، ويكفيك ذلك إن شاء الله، ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء وعرفة وستة من شوال عن كفارة اليمين إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صوم الست من شوال - اللجنة الدائمة
- فضل صيام الست من شوال - ابن باز
- صيام الست من شوال لمن عليه قضاء - الفوزان
- صيام الستة من شوال - اللجنة الدائمة
- صيام الست من شوال قبل صيام الواجب - اللجنة الدائمة
- هل يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام الكفارة؟ - ابن باز
- بيان فضل صيام الست من شوال وصحة الحديث بذلك - الفوزان
- هل ورد صيام الست من شوال - الفوزان
- يقول ما الحكمة من صيام ست من شوال ؟ - ابن عثيمين
- من وجبت عليه كفارة يمين في آخر شوال فأيهما ي... - ابن عثيمين
- عرفة وستة من شوال يجزيء عن صيام الكفارة - اللجنة الدائمة