قبول يمين الحالف أو رده
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19066 )
س: كنت أعيش في بيتنا مع أهلي في قرية صغيرة من قرى أبها، وذات ليلة قال لي صديق لي: إن أهل القرية جميعًا أخذوا أراضي سكنية في منطقة مجاورة للقرية، ولم يبق إلا نحن، وعلى الفور ذهبنا وحددنا لنا أرضًا بجوار أحد أهل القرية واسمه (سعد) وكان ذلك ليلة الجمعة، وفي صباح يوم الجمعة أحضر (سعد) غرَّاف وبدأ يشتغل في أرضه التي تركنا بينها وبين أرضي شارعًا محددًا، وعندما حضرت إلى الأرض في الساعة التاسعة والنصف صباحًا وجدت أن هذا الشخص قد قام بأخذ الأرض كاملة، وقام بتسويرها بالغراف معًا - أي: أرضي وأرضه - فقمت بمناقشته لماذا أخذ أرضى؟ فقال: إنه لم يكن هناك أي أوثان أو معالم تحدد أرضي، وأن الأرض له وما لي شيء فيها، فطلبت منه أن يحلف لي وقلت له: احلف أنه لم يكن هناك أي أوثان وأن هذه الأرض كلها لك وأنا راض ومتنازل عن ذلك. فوافق وقام وحلف لي بالله أنه لم يكن هناك أي أوثان، وأن ما لي أي شيء فيها، ولكني ومع الأسف
الشديد لم أقتنع وامتد بيننا النقاش حتى حضر واحد من أهل القرية وأصلحنا بتقسيم الأرض فوافق (سعد) وهو قد حلف لي بالله أن ما لي شيء من قبل، وأنا الآن أسأل عن الحكم في أنني طلبت منه أن يحلف لي ثم لم أقبل بدينه. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن الصلح جرى بينكما بتراض منكما فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً وإثم اليمين التي حلفها عليه إذا كان كاذبًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: كنت أعيش في بيتنا مع أهلي في قرية صغيرة من قرى أبها، وذات ليلة قال لي صديق لي: إن أهل القرية جميعًا أخذوا أراضي سكنية في منطقة مجاورة للقرية، ولم يبق إلا نحن، وعلى الفور ذهبنا وحددنا لنا أرضًا بجوار أحد أهل القرية واسمه (سعد) وكان ذلك ليلة الجمعة، وفي صباح يوم الجمعة أحضر (سعد) غرَّاف وبدأ يشتغل في أرضه التي تركنا بينها وبين أرضي شارعًا محددًا، وعندما حضرت إلى الأرض في الساعة التاسعة والنصف صباحًا وجدت أن هذا الشخص قد قام بأخذ الأرض كاملة، وقام بتسويرها بالغراف معًا - أي: أرضي وأرضه - فقمت بمناقشته لماذا أخذ أرضى؟ فقال: إنه لم يكن هناك أي أوثان أو معالم تحدد أرضي، وأن الأرض له وما لي شيء فيها، فطلبت منه أن يحلف لي وقلت له: احلف أنه لم يكن هناك أي أوثان وأن هذه الأرض كلها لك وأنا راض ومتنازل عن ذلك. فوافق وقام وحلف لي بالله أنه لم يكن هناك أي أوثان، وأن ما لي أي شيء فيها، ولكني ومع الأسف
الشديد لم أقتنع وامتد بيننا النقاش حتى حضر واحد من أهل القرية وأصلحنا بتقسيم الأرض فوافق (سعد) وهو قد حلف لي بالله أن ما لي شيء من قبل، وأنا الآن أسأل عن الحكم في أنني طلبت منه أن يحلف لي ثم لم أقبل بدينه. أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن الصلح جرى بينكما بتراض منكما فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً وإثم اليمين التي حلفها عليه إذا كان كاذبًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحلف بالقرآن هل هو يمين - اللجنة الدائمة
- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالله ثم نكث في يمينه - ابن باز
- تتمة شرح حديث : (وإذا حلفت على يمين، فرأيت غ... - ابن عثيمين
- قد ذكرت بأن قول الإنسان : " عليَّ الحرام " أنه... - الالباني
- الكفارة على الحالف - 2 - الفوزان
- . شرح قول المصنف : باب ما جاء فيمن لم يقنع ب... - ابن عثيمين
- الكفارة على الحالف - الفوزان
- حلف رجل على أخيه ألا يدخل بيته ثم مات ال... - اللجنة الدائمة
- قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فه... - الالباني
- قبول يمين الحالف أو رده - اللجنة الدائمة