حلف رجل على أخيه ألا يدخل بيته ثم مات الحالف
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17575 )
س1: حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته، ثم مات الحالف ودخل المحلوف عليه بيت أخيه، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا؟
ج1: لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته، فلا كفارة على ورثته، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته، ثم مات الحالف ودخل المحلوف عليه بيت أخيه، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا؟
ج1: لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته، فلا كفارة على ورثته، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- . شرح قول المصنف : باب ما جاء فيمن لم يقنع ب... - ابن عثيمين
- قول الإنسان حلفت بالله ورسوله - اللجنة الدائمة
- حدثنا أبو نعيم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دي... - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام - ابن باز
- ما حكم من حلف بالطلاق ألا يدخل بيت قريبه وند... - ابن عثيمين
- قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فه... - الالباني
- حكم من حلف لا يدخل بيتًا ثم اشتراه - ابن باز
- الكفارة على الحالف - 2 - الفوزان
- الكفارة على الحالف - الفوزان
- حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة
- حلف رجل على أخيه ألا يدخل بيته ثم مات ال... - اللجنة الدائمة