تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قد ذكرت بأن قول الإنسان : " عليَّ الحرام " أنه... - الالبانيالشيخ : هنا سؤال له علاقة بسؤال سبق في أوَّل جلستنا هنا ، يقول السَّائل : قد ذكرت بأن قول الإنسان : " عليَّ الحرام " أنه يمين ؛ فهل هناك حديث يقول :  مَ...
العالم
طريقة البحث
قد ذكرت بأن قول الإنسان : " عليَّ الحرام " أنه يمين ؛ فهل هناك حديث يقول : ( مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله ) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : هنا سؤال له علاقة بسؤال سبق في أوَّل جلستنا هنا ، يقول السَّائل : قد ذكرت بأن قول الإنسان : " عليَّ الحرام " أنه يمين ؛ فهل هناك حديث يقول : مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله ؟
الجواب : نعم ، هذا حديث صحيح ؛ مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله أو ليصمتْ ، ولكن قول القائل : " عليَّ الحرام " هذا من باب ... والنذر ، والشارع الحكيم = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = والشارع الحكيم =
-- تفضلوا . سائل آخر : السلام عليكم . الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته --
= والشارع الحكيم عامَلَ هذا القول : " عليَّ الحرام " معاملة اليمين ، كما أنه عامَلَ مَن نَذَرَ نذرًا ثم لم يَفِ به معاملة اليمين أيضًا ، وهو ليس يمينًا ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ؛ فمَن نذر أن يفعلَ شيئًا محرَّمًا - مثلًا - ، " لله عليَّ إذا نجَّحَني ربي في الامتحان أن أدخل السينما ، أفرِّح شبابي !! " ، ونجح فعلًا ؛ فلا يجوز أن يَفِيَ بمثل هذا النذر لِمَا هو معلوم من قوله - عليه السلام - : مَن نذر أن يطيعَ الله ؛ فليُطِعْه ، ومَن نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصِهْ ، وقال - عليه السلام - : كفارة النذر كفارة اليمين ، فهذا العقد الذي عَقَدَه بينه وبين ربِّه ، ولم يتمكَّن من الوفاء به إطاعةً منه لربِّه ؛ جَعَلَ الشارع له كفارة هي كفارة اليمين ، كذلك هذا الذي يقول : " عليَّ الحرام ، عليَّ الطلاق " وما شابه ذلك ؛ اعتُبِر بمنزلة اليمين ، وليس هو حلفًا بغير الله ؛ لأنَّ الطلاق والحرام أشياء معنوية ، وليست أمورًا مادية يمكن أن تُشرك مع الله - عز وجل - في عبادته .
خلاصة القول : أن حديث : مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله أو ليصمِتْ حديث صحيح ، وأما " عليَّ اليمين " و " عليَّ الطلاق " وإن كان اليمين بالطلاق لا يُشرع ؛ فهو ليس حلفًا بغير الله ممَّا قد يمكن عبادته من دون الله - تبارك وتعالى - ... .

السائل : ... .

الشيخ : اصبر يا شيخ شوية ، نعم ؟

السائل : أسألك سؤال ... .

الشيخ : اصبر شوية ، سَبَقَك بها عُكَّاشة !

السائل : ... .

الشيخ : والله ممكن ، على كلِّ حال بلِّغ الجماعة رأيك في الموضوع .

عيد عباسي : يعني الحلف بالطلاق ممَّا يؤكِّد يعني رأي ... أنه لا يدخل فيه مجال للشرع أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شَرَعَها الله ، فهو يقول بما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا ؛ يعني بشرع الله ، فهو شيء من الحلف بصفات الله بما شَرَعَه الله في دينه ؛ فلا يدخل فيه مجال لـ ... .

سائل آخر : يعني عليَّ الطلاق - مثلًا - لا تشابه قول الرجل لزوجته : أنت عليَّ طالق ؟

الشيخ : لا ، لا تشابه .

سائل آخر : شو الفارق بينهما ؟

الشيخ : الفارق أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء ، أما عليَّ الطلاق فهو يمين ، فهو بمثابة ما قال : والله .

سائل آخر : عليَّ بمعنى أُلزِمُه .

الشيخ : بمعنى لو قال : والله لا تخرجين من البيت ، فخرجت ، بنفس المعنى حينما قال : عليَّ الطلاق لا تخرجي من البيت ؛ فهو لا يعني طلاقها ، وإنما يعني ما يعني عادةً باليمين ، وهو أن يصدَّها وأن يمنَعَها من أن تخرج من البيت بغير إذنه .

سائل آخر : من قال هذا ؟ قال لك : عليَّ حبُّكم ، أو عليَّ حبَّكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

سائل آخر : ... هذا يمين ولَّا ... ؟

الشيخ : على حسب المقام .

سائل آخر : فإذًا هنا على حسب نيَّته .

الشيخ : على حسب المقام ، إي ، أنت توافق إن كانت نيَّته اليمين لا يقع طلاقًا ؟

سائل آخر : إذًا نحن لمَّا ... .

الشيخ : لا ، ما جاوبتني ، ما جاوبت .

سائل آخر : ... .

الشيخ : إذا كان قال : " عليَّ الطلاق " وهو يقصد اليمين ؛ يقع طلاقًا ؟ لا يقع طلاقًا ؛ لأنه إنما الأعمال بالنِّيَّات .

سائل آخر : ... هذا اجتهاد منك ، بدك تجيب لي دليل على ذلك من نص .

الشيخ : حاضر ، جبت لك الدليل .

سائل آخر : شو هو الدليل ؟

الشيخ : إنما الأعمال بالنيات !

سائل آخر : ها ، إذًا هذا رجع للنية ، ما رجع أنُّو حكم قطعي !

الشيخ : أنا شو عم أقول لك ؟

سائل آخر : إيش عم تقول لي ؟ عم تقول : هاد يمين .

الشيخ : نعم ، وسألتك وما أجبت !

سائل آخر : سألتني وما أجبت ؛ لكن بقى السؤال اللي سألتني إياه ربما أنا ما استوعبته أو ما سمعته !

الشيخ : نعيده .

سائل آخر : نعيده .

الشيخ : نعيده .

سائل آخر : تفضل .

الشيخ : أقول : إذا علمتَ أن رجلًا قال : عليَّ الطلاق ؛ وهو يقصد بهذا القول أن يمنعَ زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها ؛ فهل هذا يُعتبر طلاق ولَّا يمين ؟

سائل آخر : طيب ، أنا أسألك سؤال ثاني .

الشيخ : ما جاوبتني .

سائل آخر : ما جاوبتك ، بدي أسألك سؤال ... .

الشيخ : أنت اعتذرت هديك الساعة بأنُّو لعلك ما فهمت السؤال .

سائل آخر : أنا بدي أسألك سؤال فيه جواب ما تريد .

الشيخ : ما أظن !

سائل آخر : إن كنت تريد منِّي جواب على ذلك .

الشيخ : ما أظن .

سائل آخر : وأنا بدي أسألك سؤال فيه نص الجواب .

الشيخ : ما أظن .

سائل آخر : طيب ، تريد أسألك إيَّاه ؟

الشيخ : والله أنا ما أريد ، لكن منشان خاطرك معليش ، إذا بدك تجرِّب حظَّك تفضَّل .

Webiste