حكم الشرع في ناكح يده
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4976 )
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ، وما حكم من أقسم ثلاثًا (أي قال: والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي: نكاح يده) مرة ثانية، ولكنه عاد؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى: العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثمًا وأعظم جرمًا ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يومًا عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو
كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.
س3: إن امرأة قالت (بالكفارة) أي: حلفت بهذه الطريقة بأن لا يدخل بيتها مرة ثانية زوج ابنتها، ولكن مرت الأيام ودخل هذا الشخص بيتها، وعادت المياه إلى مجاريها، فما حكم هذا العمل في الشرع؟ مع العلم أنها قالت هذه الكلمة في حالة غضب، وما حكمها إن لم تكن في حالة غضب؟
ج 3: إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول - فليس عليها شيء، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت، وقد حنثت كما جاء في السؤال، فتجب الكفارة عليها، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: ما حكم الشرع في ناكح يده ، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان ، وما حكم من أقسم ثلاثًا (أي قال: والله والله والله) لن يعود إلى هذا العمل (أي: نكاح يده) مرة ثانية، ولكنه عاد؟
ج1: لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى: العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثمًا وأعظم جرمًا ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يومًا عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو
كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة.
س3: إن امرأة قالت (بالكفارة) أي: حلفت بهذه الطريقة بأن لا يدخل بيتها مرة ثانية زوج ابنتها، ولكن مرت الأيام ودخل هذا الشخص بيتها، وعادت المياه إلى مجاريها، فما حكم هذا العمل في الشرع؟ مع العلم أنها قالت هذه الكلمة في حالة غضب، وما حكمها إن لم تكن في حالة غضب؟
ج 3: إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول - فليس عليها شيء، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت، وقد حنثت كما جاء في السؤال، فتجب الكفارة عليها، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- ما حكم من ابتلي بالعادة السرية - ابن باز
- حكم من حلف ولم يوف بيمينه - ابن باز
- ما يجب على من حنثت في يمينها؟ - ابن باز
- كفارة الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- حكم من حنث في يمينه ولا يستطيع غير الصيام - ابن باز
- الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك - اللجنة الدائمة
- حكم القسم على المصحف والكفارة الحنث في ذلك - ابن باز
- سئل عن صحة الحديث : ( إن الله لا ينظر إلى الصف... - الالباني
- حديث: «السبعة الذين لا يكلمهم الله... منهم ناكح... - ابن باز
- حكم الشرع في ناكح يده - اللجنة الدائمة