حكم القسم على المصحف والكفارة الحنث في ذلك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها مستمع من هناك يقول: سامي محمد خليفة، الأخ سامي يقول في رسالة بعث بها إنه في ساعة غضب أقسم على المصحف الشريف ألا يسكن في هذا المنزل أو الحوش وعندما زال الغضب وجد أنه مخطئ إذ لا غنى له عن هذا المنزل، فسأل بعض الناس فأخبروه بأن عليه أن يصوم ثلاثة أيام، فصام ثلاثة أيام وعاد إلى المنزل، فهل هذا صحيح أم لا؟!
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان أو لا يكلم فلانًا أو لا يأكل كذا أو ما أشبه ذلك سواءً على المصحف أو على غير المصحف ثم أحب أن يفعل ذلك أو فعله لأسباب دعت إلى ذلك فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، إذا كان المفعول مباحًا شرعًا، مثل: سكنى المنزل، أو أكل طعام فلان المباح، أو تكليم فلان اللي لا بأس بكلامه؛ لأن النبي ﷺ قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير.
والله بين كفارة اليمين في كتابه العظيم فقال : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، الآية في سورة المائدة، هذه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة، فإن عجز ولم يستطع صام ثلاثة أيام.
فالسائل صام ثلاثة أيام ولا ندري هل هو عاجز أم لا، فإذا كان عاجزًا لا يستطيع إطعام عشرة مساكين ولا يستطيع كسوتهم ولا عتق رقبة أجزأه الصيام، وإلا فعليه أن يطعم عشرة مساكين ولا يجزئه الصيام، إذا كان يستطيع يعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو أرز أو بر، يعني: بصاع النبي ﷺ ومقداره كيلو ونص تقريبًا، فإذا كان يستطيع ذلك فالصيام لا يجزئه، أو يكسوه كسوة يعطي كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداءً، يعني: كسوة تجزئه في الصلاة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: كفارة اليمين ليست على التخيير؟!
الشيخ: في الثلاثة مخير، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أحد هذه الثلاثة، فإن عجز عنها كلها انتقل إلى الصيام.
ثم الحلف بالمصحف ليس له أصل فلا حاجة إلى الحلف على المصحف، إذا قال: والله لا أفعل كفى، ولا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ولا دليل على شرعية ذلك، فالأولى عدم الحاجة إلى الحلف على المصحف ولو أكد يمينه يقول: والله ما أفعل كذا، والله العظيم ما أفعل كذا، ويكفي، والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، المقصود: ليس هناك حاجة إلى إحضار المصحف وإنما هذا شيء يفعله الناس من باب التشديد على أنفسهم بدون دليل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها مستمع من هناك يقول: سامي محمد خليفة، الأخ سامي يقول في رسالة بعث بها إنه في ساعة غضب أقسم على المصحف الشريف ألا يسكن في هذا المنزل أو الحوش وعندما زال الغضب وجد أنه مخطئ إذ لا غنى له عن هذا المنزل، فسأل بعض الناس فأخبروه بأن عليه أن يصوم ثلاثة أيام، فصام ثلاثة أيام وعاد إلى المنزل، فهل هذا صحيح أم لا؟!
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان أو لا يكلم فلانًا أو لا يأكل كذا أو ما أشبه ذلك سواءً على المصحف أو على غير المصحف ثم أحب أن يفعل ذلك أو فعله لأسباب دعت إلى ذلك فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، إذا كان المفعول مباحًا شرعًا، مثل: سكنى المنزل، أو أكل طعام فلان المباح، أو تكليم فلان اللي لا بأس بكلامه؛ لأن النبي ﷺ قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير.
والله بين كفارة اليمين في كتابه العظيم فقال : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، الآية في سورة المائدة، هذه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة، فإن عجز ولم يستطع صام ثلاثة أيام.
فالسائل صام ثلاثة أيام ولا ندري هل هو عاجز أم لا، فإذا كان عاجزًا لا يستطيع إطعام عشرة مساكين ولا يستطيع كسوتهم ولا عتق رقبة أجزأه الصيام، وإلا فعليه أن يطعم عشرة مساكين ولا يجزئه الصيام، إذا كان يستطيع يعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو أرز أو بر، يعني: بصاع النبي ﷺ ومقداره كيلو ونص تقريبًا، فإذا كان يستطيع ذلك فالصيام لا يجزئه، أو يكسوه كسوة يعطي كل واحد قميصًا أو إزارًا ورداءً، يعني: كسوة تجزئه في الصلاة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: كفارة اليمين ليست على التخيير؟!
الشيخ: في الثلاثة مخير، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أحد هذه الثلاثة، فإن عجز عنها كلها انتقل إلى الصيام.
ثم الحلف بالمصحف ليس له أصل فلا حاجة إلى الحلف على المصحف، إذا قال: والله لا أفعل كفى، ولا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ولا دليل على شرعية ذلك، فالأولى عدم الحاجة إلى الحلف على المصحف ولو أكد يمينه يقول: والله ما أفعل كذا، والله العظيم ما أفعل كذا، ويكفي، والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، المقصود: ليس هناك حاجة إلى إحضار المصحف وإنما هذا شيء يفعله الناس من باب التشديد على أنفسهم بدون دليل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- أقسم على المصحف ألا يفعل شيئا وفعله - اللجنة الدائمة
- الحلف بالمصحف - الفوزان
- هل يجوز الحلف بالمصحف والحلف على المصحف، مثل... - ابن عثيمين
- الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- حكم من حنث في يمينه ولا يستطيع غير الصيام - ابن باز
- كفارة الحنث في اليمين - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " واليمين التي تجب بها الكف... - ابن عثيمين
- كفارة من حنث ولا يستطيع الصيام - ابن باز
- الحنث في قسمه بالمصحف - اللجنة الدائمة
- حكم القسم على المصحف والكفارة الحنث في ذلك - ابن باز