الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9220 )
س4: ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئًا وهو في حالة غضب ثم فعله ؟
ج4: إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفًا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة،
فإن لم يتيسر ذلك فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئًا وهو في حالة غضب ثم فعله ؟
ج4: إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفًا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة،
فإن لم يتيسر ذلك فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف وحنث في يمينه - ابن باز
- حكم الحنث في اليمين - ابن باز
- ما الفرق بين الغضب لله والغضب المذموم؟ - ابن باز
- من حلف ألا يكلم فلانا فكلمه بغضب فهل يحنث.؟ - ابن عثيمين
- حكم يمين الغضبان - ابن باز
- هل يجوز الحلف بغضب الله ؟ - ابن عثيمين
- حلف ألا يذهب بوالده ثم لما هدأ غضبه حمله - اللجنة الدائمة
- الحلف بالطلاق في حال الغضب - اللجنة الدائمة
- الحلف في حال الغضب - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف وهو في حالة غضب - ابن باز
- الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك - اللجنة الدائمة