تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  9220  )   س4: ما حكم من  أقسم بالله ألا يفعل شيئًا وهو في حالة غضب ثم فعله  ؟     ج4:  إذا كان في شدة غضب لا يدري معها م...
العالم
طريقة البحث
الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9220 )
س4: ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئًا وهو في حالة غضب ثم فعله ؟
ج4: إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفًا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة،
فإن لم يتيسر ذلك فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste