حكم يمين الغضبان
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من القصيم هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول: (م. ض)، أختنا تقول: إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفًا يحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أنني لا أذكر أحيانًا بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
من حلف وهو غضبان، فحاله محل تفصيل، فإن كان اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز بسبب شدة الغضب لم يملك نفسه، فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب عند المسابة والمخاصمة الشديدة، والمضاربة ونحو ذلك، حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحالة أشبه بالمعتوهين والمجانين.
أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانًا أو قال الرجل: والله لا أكلم فلانًا أو لا أزوره، أو لا أجيب دعوته، وإن كان غضبان، لكنه غضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حد الشدة التي تغير الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين، إذا خالف يمينه؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
فإذا قال: والله لا أزوره، وإن كان غضبان، أو والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه؛ فعليه كفارة اليمين، وهكذا المرأة سواء إذا قالت: والله لا أكلم فلانة ولا أكلم فلانة أو لا أزور فلان أو لا أزور فلانة، أو لا أشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل؛ فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها، الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح وهو قوله ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير عليه الصلاة والسلام.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
من القصيم هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول: (م. ض)، أختنا تقول: إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفًا يحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أنني لا أذكر أحيانًا بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
من حلف وهو غضبان، فحاله محل تفصيل، فإن كان اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز بسبب شدة الغضب لم يملك نفسه، فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب عند المسابة والمخاصمة الشديدة، والمضاربة ونحو ذلك، حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحالة أشبه بالمعتوهين والمجانين.
أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانًا أو قال الرجل: والله لا أكلم فلانًا أو لا أزوره، أو لا أجيب دعوته، وإن كان غضبان، لكنه غضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حد الشدة التي تغير الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين، إذا خالف يمينه؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
فإذا قال: والله لا أزوره، وإن كان غضبان، أو والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه؛ فعليه كفارة اليمين، وهكذا المرأة سواء إذا قالت: والله لا أكلم فلانة ولا أكلم فلانة أو لا أزور فلان أو لا أزور فلانة، أو لا أشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل؛ فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها، الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح وهو قوله ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير عليه الصلاة والسلام.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم من سب الدين عند الغضب - ابن باز
- الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك - اللجنة الدائمة
- حلف ألا يذهب بوالده ثم لما هدأ غضبه حمله - اللجنة الدائمة
- ما حكم طلاق الغضبان غضبًا خفيفًا؟ - ابن باز
- حكم من حلف بالله ثم نكث في يمينه - ابن باز
- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث : (وإذا حلفت على يمين، فرأيت غ... - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الغضب لله والغضب المذموم؟ - ابن باز
- ما حكم طلاق الغضبان؟ - ابن باز
- حكم من حلف وهو في حالة غضب - ابن باز
- حكم يمين الغضبان - ابن باز